الإشكال بذلك فيها في غير محلّه ؛ لأجل كون مثلها من التعريفات ليس بحدّ ، ولا برسم ؛ بل من قبيل شرح الاسم ، كما نبهنا عليه غير مرة ، فلا وجه لإطالة الكلام بالنقض والإبرام في تعريف العبادة ، ولا في تعريف غيرها كما هو العادة.
الخامس (١):
أنّه لا يدخل في عنوان النزاع إلّا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد ؛ بأن
______________________________________________________
الإطلاق ، ومعرفة المقيد موقوفة على معرفة القيد والتقيّد». قوله «المطولات» كالتقريرات والفصول.
«وإن كان الإشكال بذلك» أي : بالانتقاض طردا وعكسا ، أو بغيره في التعريفات المذكورة «في غير محلّه» ؛ لعدم اعتبار الطرد والعكس في غير التعريفات الحقيقية ، قوله : «لأجل كونها مثلها ...» إلخ تعليل لعدم كون الإشكال على التعريفات المذكورة في محلّه.
وحاصل التعليل : أنّ التعريفات المذكورة ليست حدودا حقيقيّة حتى يراعى كونها مطردة ومنعكسة ؛ بل هي تعاريف لفظية يطلب بها شرح اسم المعرف لا حقيقته ، ومن المعلوم هو : عدم اعتبار الطرد والعكس في التعاريف اللفظية.
في تحرير محل النزاع وتعيين المراد من المعاملة
(١) المقصود من عقد هذا الأمر الخامس هو : تعيين المراد من المعاملة التي يقع البحث عن اقتضاء النهي فسادها وعدمه.
وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أنّه لا شك في اتصاف العبادات بالصحة تارة والفساد أخرى ، لكونها مركبة من الأجزاء والشرائط ، فهي داخلة في النزاع بلا نزاع.
وأمّا المعاملات ، فهي على ثلاثة أقسام :
الأوّل : ما يتصف بالصحة والفساد ؛ كالعقود والإيقاعات وغسل النجاسات.
الثاني : ما لا يتصف بالصحة والفساد مع ترتّب الأثر الشرعي عليه ؛ كالغصب والإتلاف واليد والجنايات ونحوها.
أمّا وجه عدم اتصاف هذا القسم الثاني بالصحة والفساد ، مع كونه ممّا يترتّب عليه الأثر الشرعي فهو : عدم تركبه من أجزاء وشرائط كي يكون قابلا لطروء النقص والتمام عليه ، بخلاف مثل العقود والإيقاعات وغسل النجاسات ، فإنّها مركبة من أمور خاصة