السادس (١):
أن الصّحة والفساد وصفان إضافيان يختلفان بحسب الآثار والأنظار ، فربما يكون
______________________________________________________
بالعبادية ، فإنّه باعتبار أثره التعبّدي يتصف بهما ، وباعتبار أثره التوصلي لا يتصف بهما ؛ بل بالوجود مرة والعدم أخرى.
رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة إنّما هو من حيث الجهة المبحوث عنها.
٢ ـ صحّة جعل هذه المسألة لفظية نظرا إلى وجود قول بدلالة النهي على الفساد في المعاملات ، مع إنكار الملازمة بين الحرمة والفساد فيها.
٣ ـ المراد بالنهي في العنوان هو : الأعم من التحريمي والتنزيهي نظرا إلى عموم ملاك البحث.
٤ ـ المراد بالعبادة في هذه المسألة : ما يكون بذاته عبادة ؛ كالسجود لله تعالى ، أو ما لو أمر به لكان أمره عباديا.
٥ ـ المراد بالمعاملة هي : المعاملة بالمعنى الأعم مع قابليتها للاتصاف بالصحة والفساد.
هذا تمام الكلام في خلاصة البحث.
الكلام في بيان معنى الصحة والفساد
المقصود من هذا الأمر السادس هو بيان أمرين :
الأول : أنّ الصّحة والفساد وصفان إضافيان يختلفان بحسب الآثار والأنظار.
الثاني : أنّ اختلاف الفقيه والمتكلم في تعريف الصحة والفساد لا يوجب اختلافهما في المعنى. هذا مجمل الكلام في المقام.
وأمّا تفصيل ذلك فيقال : إنّه لمّا كان الفساد المقابل للصحّة من الألفاظ الواقعة في عنوان هذه المسألة فقد عقد المصنف هذا الأمر السادس في تفسيرهما ، وحاصل ما أفاده المصنف فيه هو بيان أمرين :
الأول : أنّ الصحة والفساد وصفان إضافيان يختلفان بحسب الآثار والأنظار بمعنى أنّ عملا واحدا صحيح بالنسبة إلى أثر دون أثر آخر ، بل يكون فاسدا بالنسبة إلى أثر آخر ، أو يكون صحيحا بالنسبة إلى نظر وفاسدا بالنسبة إلى نظر آخر ، وذلك كالمأمور به بالأمر الظاهري كالأمر بالصلاة مع الوضوء المستصحب ، أو بالأمر الواقعي الثانوي كالأمر بالوضوء منكوسا في حال التقية ، فإن المأمور به في هذين الموردين صحيح