المقامات بحسب مناسبات الأحكام والموضوعات ، وغيرها (١) من الأمارات.
وبالجملة (٢) : القطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع ، ولا من حيث المورد ، ولا من حيث السبب لا عقلا ـ وهو واضح ـ ولا شرعا ؛ لما عرفت : من أنه لا تناله يد الجعل نفيا ولا إثباتا.
وإن نسب (٣) إلى بعض الأخباريين أنه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية ؛ إلا إن
______________________________________________________
مأخوذا في موضوع الحكم ، وقد يكون القطع الخاص من جهة السبب أو من جهة شخص القاطع مأخوذا فيه. ومن يريد تفصيل ذلك فعليه الرجوع إلى الكتب المبسوطة.
(١) أي : وغير مناسبات الأحكام والموضوعات من الأمارات والقرائن التي يعتمد عليها في مقام استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الشرعية فاختلاف المقامات في عموم القطع الموضوعي وخصوصه قد يعرف بمناسبات الأحكام والموضوعات ، وقد يعرف بغيرها من الأمارات كالقرائن الحالية والمقالية.
(٢) هذا تمهيد لبيان الأمر الثاني الذي تقدمت الإشارة إليه في أول البحث ، وهو حجية القطع الطريقي المحض مطلقا يعني : القطع الطريقي لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع ولا من حيث المورد أي : الأمر المقطوع به ، ولا من حيث السبب الحاصل به القطع لا عقلا وهو واضح بعد ما تقدم من أن المنجزية والمعذرية أثران للقطع ، لا يكاد ينفكان عنه «ولا شرعا» بعد ما تقدم من أن القطع مما لا تناله يد الجعل لا نفيا ولا إثباتا. فالقطع الطريقي من أي سبب حصل وبأي مورد تعلق من الموضوع والحكم التكليفي والوضعي ولأي شخص تحقق يكون حجة عقلا وشرعا.
في القطع الحاصل من المقدمات العقلية
(٣) هذا شروع في الأمر الثاني من الأمرين اللذين قد انعقد هذا الأمر السادس للتنبيه عليهما ، وهو عدم التفاوت في حجية القطع الطريقي بين أن يكون حاصلا من المقدمات العقلية وغيرها.
نعم ؛ نسب إلى بعض الأخباريين كالأمين الاسترابادي والسيد الجزائري وصاحب الحدائق «قدسسرهم» : أنه لا اعتبار بما إذا كان القطع حاصلا من مقدمات عقلية ؛ ولكن هذه النسبة غير ثابتة ؛ إذ «مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة».
وحاصل ما أفاده المصنف في كذب النسبة هو : أن كلماتهم التي لا تساعد على النسبة إما ناظرة إلى منع الملازمة بين حكم العقل والشرع ، فيكون ردا على القاعدة المشهورة أعني : «كلما حكم به العقل حكم به الشرع ، وكلما حكم به الشرع حكم به