عند إصابته ، وكذا ترتب سائر آثاره عليه عقلا بما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل.
فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك (١) في الشريعة من (٢) المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي ؛ لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له ولو إجمالا (٣) ، فتدبر جيدا.
______________________________________________________
تعلق ، فلا بد فيما يوهم عدم حجية القطع الطريقي من الموارد التي تعرض لبعضها الشيخ الأعظم «قدسسره» في الرسائل ؛ من حمله على عدم حصول القطع التفصيلي بالحكم الفعلي حتى يكون حجة ، وإلا فحجية القطع كما عرفت من الأحكام العقلية المستقلة التي لا تقبل التخصيص كما قرر في محله ؛ كما في «منتهى الدراية ، ج ٤ ، ص ١٥٧».
(١) أي : خلاف اعتبار القطع مطلقا.
(٢) متعلق بقوله : «فلا بد» يعني : لا بد من المنع عن حصول القطع بالحكم الفعلي في الموارد الموهمة له.
(٣) يعني : ولو منعا إجماليا ؛ بأن يمنع العلم بالحكم الفعلي بمنع بعض ما له دخل في حصوله ؛ بأن يقال : إن شرط فعليته ـ وهو إما كذا وإما كذا ـ مفقود ، أو أن المانع عن فعليته ـ وهو إما كذا وإما كذا ـ موجود لأن العلم حاصل ، لكنه ليس بحجة ، فالمقدمة الممنوعة مرددة بين أمرين أو أمور ، وليست معينة ، وهذه التكلفات إنما هي لأجل عدم تعقل انفكاك الحجية العقلية عن القطع الطريقي ؛ كما في «منتهى الدراية ، ج ٤ ، ص ١٦٠».
وقد أضربنا عن تطويل الكلام في المقام رعاية للاختصار.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ المراد من قطع القطاع : ما يحصل من أسباب لا ينبغي حصوله منها لا بمعنى كثير القطع ، والمصنف يقول : بحجية القطع الطريقي مطلقا ، من دون فرق بين قطع القطاع وغيره ؛ لأن العقل يحكم بوجوب متابعة القطع على التقديرين ؛ إذ المناط في الحجية وترتب آثار الحجية على القطع هو : انكشاف الواقع به تمام الانكشاف ، وهذا المناط موجود في قطع القطاع. هذا فيما إذا كان القطع طريقيا محضا.
وأما القطع المأخوذ في الموضوع شرعا : فيتفاوت الحال فيه ، فلا يكون حجة مطلقا ؛ بل تابع لدليل الحكم الذي أخذ القطع في موضوعه.
فقد يكون المأخوذ في الموضوع مطلق القطع ، كما إذا كان الحكم عقليا ، وقد يكون