الأمر السابع (١):
أنه قد عرفت : كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علّة تامة لتنجزه لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا.
______________________________________________________
المأخوذ في الموضوع هو الخاص سببا أو شخصا ؛ بأن يكون القطع حاصلا من سبب خاص أو لشخص خاص.
٢ ـ في القطع الحاصل من المقدمات العقلية : يقول المصنف : بعدم التفاوت في حجية القطع الطريقي المحض بين أن يكون حاصلا من المقدمات العقلية وغيرها.
نعم ؛ نسب إلى الأخباريين : أنه لا اعتبار بما إذا كان حاصلا من المقدمات العقلية ، ولكن هذه النسبة غير ثابتة ؛ لأن كلماتهم إما ناظرة إلى منع الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع بمعنى : أنه لا ملازمة بين حكم العقل بحسن شيء أو قبحه وبين حكم الشرع بوجوبه أو حرمته.
وإما في مقام عدم جواز الاستناد في الأحكام الشرعية إلى المقدمات العقلية ، كما يظهر هذا من مجموع كلمات المحدث الاسترابادي ؛ لأن المستفاد من كلماته : أنه كان في مقام إثبات عدم جواز الاعتماد على الظن في الأحكام الشرعية ، وأن المقدمات العقلية لا تفيد إلا الظن الذي لا يجوز الركون إليه في الأحكام الشرعية. وليس في مقام المنع عن حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من المقدمات العقلية.
٣ ـ فلا بد فيما يوهم خلاف اعتبار القطع مطلقا في الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي ؛ لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له ، واعتبار العلم الإجمالي محل كلام كما سيأتي في الأمر السابع. فانتظر.
٤ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ عدم الفرق في حجية القطع الطريقي بين قطع القطاع وغيره.
٢ ـ عدم الفرق في حجية القطع الطريقي بين حصوله من المقدمات العقلية وغيرها.
٣ ـ حجية القطع المأخوذ في موضوع الحكم تابع لدليل ذلك الحكم في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد.
في العلم الإجمالي
(١) المقصود من هذا الأمر السابع : هو التكلم حول العلم الإجمالي. وفيه مقامان :
المقام الأول : في حجية العلم الإجمالي في إثبات التكليف ، بمعنى : كونه منجزا للتكليف كالعلم التفصيلي.