غير محصورة ، أو شرعا كما فيما أذن الشارع في الاقتحام فيها كما هو (١) ظاهر «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه».
وبالجملة (٢) : قضية صحة المؤاخذة على مخالفته ، مع القطع به بين أطراف محصورة ، وعدم صحتها مع عدم حصرها ، أو مع الإذن في الاقتحام فيها هو كون القطع الإجمالي مقتضيا للتنجز لا علة تامة.
وأما احتمال (٣) أنه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية وبنحو العلية
______________________________________________________
يعني : إذن الشارع في ارتكاب الأطراف مانع شرعا عن تنجز التكليف بالعلم الإجمالي. بمعنى : أن الشارع إذا أذن في الاقتحام في أطراف الشبهة المحصورة كان ذلك مانعا شرعيا عن تنجيز العلم الإجمالي ، فمنافاة الإذن في ارتكاب بعض الأطراف ، مع احتمال وجود الحكم الواقعي في المقام كمنافاة الإذن في الشبهة البدوية ، فالوجه الذي يدفع المنافاة هناك يدفعها في المقام أيضا.
(١) أي : الإذن في الاقتحام ؛ إذ ظاهر الرواية بقرينة قوله «عليهالسلام» : «بعينه» ـ هو جواز ارتكاب الأطراف ؛ لعدم معرفة الحرام بعينه منها.
(٢) المقصود من هذا الكلام : إثبات كون العلم الإجمالي مقتضيا لتنجز التكليف بما يترتب عليه من اللوازم ؛ كعدم صحة المؤاخذة على المخالفة إذا لم تكن الأطراف منحصرة ، أو كانت محصورة ، ولكن أذن في الاقتحام فيها ، فتنجيز العلم الإجمالي معلق على عدم المانع عقلا أو شرعا ؛ فيكون مقتضيا للتنجيز ، لا علة تامة. وضمير «صحتها» راجع على المؤاخذة ، وضمير «حصرها» راجع على الأطراف. و «هو كون القطع» خبر لقوله : «قضية».
(٣) هذا إشارة إلى القول بالتفصيل في حجية العلم الإجمالي ، وحاصل التفصيل : أن حجية العلم الإجمالي بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية وبنحو العلية التامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ، وقد ذكرنا هذا القول في ضمن نقل الأقوال ، والمصنف لم يتعرض إلا إلى قولين ، وتقدم الكلام فيما اختاره في المقام ، وهذا هو إشارة إلى قول آخر من تلك الأقوال ، وقد أشار المصنف إلى رد هذا القول بقوله : «فضعيف جدا» ، وحاصله : أنه لا وجه للتفصيل بين وجوب الموافقة القطعية وبين حرمة المخالفة كذلك ، بدعوى : الاقتضاء في الأولى والعلية في الثانية ؛ وذلك لأن محذور الإذن في ارتكاب جميع الأطراف ـ وهو التناقض بين الترخيص وبين التكليف المعلوم إجمالا الذي دعا الشيخ الأعظم وغيره إلى الالتزام بالعلية بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ـ موجود