هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا ، وعدم ثبوته ، كما لا مجال بعد البناء على أنه بنحو العلية للبحث عنه هناك (١) أصلا كما لا يخفى. هذا (٢) بالنسبة إلى إثبات التكليف أو تنجزه به.
وأما سقوطه (٣) به بأن يوافقه إجمالا : فلا إشكال فيه في التوصليات ، وأما في
______________________________________________________
وما يناسب البحث عنه في الاشتغال هو التعرض لثبوت الترخيص عقلا أو شرعا في بعض الأطراف أو كلها ، بعد البناء على أن العلم الإجمالي مقتض لكلتا المرتبتين ، كما أنه لا وجه للبحث عن الترخيص بعد البناء على عليته التامة للتنجيز مطلقا.
فالمتحصل : أنه بناء على تأثير العلم الإجمالي بنحو الاقتضاء مطلقا يبحث في الاشتغال عن وجود المانع وعدمه ، وبناء على عدم تأثيره مطلقا يبحث في البراءة عن جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي.
وكيف كان ؛ فكل ما يعدّ من شئون العلم كاستحقاق العقوبة على مخالفته يناسب البحث عنه هنا ، وكل ما يعد من شئون الجهل ينبغي البحث عنه في باب البراءة والاشتغال.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في بيان مناسبة بحث العلم الإجمالي بالنسبة إلى المقامين.
ولكن ما ذكره المصنف من الفرق بين المقامين هو أنسب وأصحّ فتدبر.
(١) أي : في بحث البراءة والاشتغال.
(٢) أي : ما تقدم إلى هنا من كون العلم الإجمالي علة تامة أو مقتضيا إنما هو بالنسبة إلى إثبات التكليف وتنجزه به. وبقي الكلام في المقام الثاني ، وهو اعتبار العلم الإجمالي في مقام إسقاط التكليف به.
(٣) أي : سقوط التكليف بالعلم الإجمالي. هذا إشارة إلى المقام الثاني من الكلام في العلم الإجمالي.
في الامتثال الإجمالي
وقبل الخوض في البحث ينبغي بيان ما هو محل الكلام في المقام ، وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي بيان أمور :
منها : أن الواجب على قسمين :
أحدهما : هو الواجب التوصلي. وهو ما لا يتوقف امتثاله على قصد القربة ، ولا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة.
ثانيهما : هو الواجب التعبدي وهو ما يحتاج امتثاله وسقوط التكليف فيه إلى قصد