.................................................................................................
______________________________________________________
القربة والإطاعة ، فالفرق بينهما : أن الغرض من الأول : هو مجرد تحقق المأمور به كيف اتفق. هذا بخلاف الثاني ، فإن الغرض منه لا يحصل إلا بإتيان الواجب بقصد القربة والإطاعة.
ومنها : أن المكلف تارة : يتمكن من الامتثال التفصيلي ، وأخرى : لا يتمكن منه.
ومنها : أن الاحتياط في كل منهما تارة : يحتاج إلى التكرار ، وأخرى : لا يكون كذلك.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن محل الكلام هو الامتثال الإجمالي المعبّر عنه بالاحتياط ، فيما إذا تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي ، وكان الاحتياط مستلزما للتكرار ، وكان الواجب تعبديا.
وأما إذا لم يتمكن المكلف من الامتثال التفصيلي ، وكان الواجب توصليا ولم يكن الاحتياط محتاجا إلى التكرار : فلا إشكال في سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي.
وحاصل الكلام في المقام : أنه مع التمكن من تحصيل العلم التفصيلي بالامتثال هل يكفي العلم الإجمالي بالامتثال ؛ بأن يحتاط في أطراف العلم الإجمالي أم لا؟ فإذا علم مثلا بوجوب أحد الأمرين إما الظهر وإما الجمعة في الشبهة الحكمية ، أو بوجوب الصلاة إلى إحدى الجهات الأربع عند اشتباه القبلة في الشبهة الموضوعية ، فهل يكفي العلم الإجمالي بالامتثال بإتيان كل من الظهر والجمعة في المثال الأول ، أو بإتيان الصلاة إلى كل من الجهات الأربع في المثال الثاني ، مع التمكن من تحصيل العلم التفصيلي بالامتثال باستعلام الحال ؛ إما بالفحص والتتبع ، أو بالسؤال عن الموضوع ومعرفة الواجب بعينه على التفصيل والإتيان به بخصوصه ، أم لا يكفي إلا عند تعذر العلم التفصيلي به.
توضيح بعض العبارات قوله : «فلا إشكال فيه في التوصليات» ، يعني : فلا إشكال في سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي في التوصليات ، وهي التي يكون المطلوب فيها نفس وجودها في الخارج بأي داع كان ؛ إذ الغرض من التوصلي يحصل بمجرد حصوله في الخارج كيفما اتفق ، سواء علم حين الإتيان به أنه هو الواجب بخصوصه أم لم يعلم ، قصد الإطاعة أم لم يقصد ، توقف على التكرار أم لا.
«وأما في العباديات» : ففيها موضعان للكلام : الأول : في الاحتياط الذي لا يحتاج إلى التكرار. والثاني : في الاحتياط الذي يحتاج إلى التكرار. وقد أشار إلى الموضع الأول : بقوله : «وأما في العبادات : فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار ...» بمعنى : أن