هذا (١) كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال. وأما إذا لم يتمكن إلا من الظن به كذلك (٢) فلا إشكال في تقديمه على الامتثال الظني ؛ لو لم يقم دليل على اعتباره إلا فيما إذا لم يتمكن منه.
______________________________________________________
(١) أي : هذا كله بيان حكم الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، وبه تم الكلام في الجهة الأولى.
وأما مع عدم التمكن من تحصيل العلم التفصيلي بالامتثال ، ودوران الأمر بين الامتثال الظني التفصيلي وبين الامتثال القطعي الإجمالي ، فيقع الكلام حينئذ في تقديم أحدهما على الآخر.
(٢) أي : إذا لم يتمكن المكلف إلا من الظن بالامتثال تفصيلا ، وهذا شروع في الجهة الثانية وهي : جواز الاحتياط عند تعذر الامتثال العلمي التفصيلي ؛ ولكن يتمكن المكلف من الامتثال الظني التفصيلي
وأما حاصل ما أفاده المصنف في الامتثال الظني التفصيلي : فله صور وشقوق. وذلك فإن ذلك الظن إما ظن خاص ـ وهو ما ثبت اعتباره بدليل خاص ـ وإما ظن مطلق ـ وهو ما ثبت اعتباره بدليل الانسداد ـ وكل منهما على قسمين ؛ لأن الظن الخاص قد يكون معتبرا بشرط عدم التمكن من الامتثال العلمي الإجمالي أي : الاحتياط ، وقد يكون معتبرا مطلقا يعني : مع التمكن من الاحتياط ، والظن المطلق الثابت اعتباره بدليل الانسداد قد يبنى على أن من مقدمات دليل اعتباره هو عدم وجوب الاحتياط ، وقد يبنى على أن من مقدمات دليل اعتباره هو عدم جواز الاحتياط ، فالصور والشقوق حينئذ أربعة :
الأولى : الظن الخاص المشروط اعتباره بعدم التمكن من الاحتياط ، ولا إشكال حينئذ في عدم جواز الامتثال الظني إذا تمكن من الامتثال العلمي الإجمالي ، ووجوب تقديمه على الامتثال الظني ؛ لعدم اعتباره حسب الفرض.
الثانية : الظن الخاص المعتبر مطلقا حتى مع التمكن من الامتثال العلمي الإجمالي ؛ بأن يكون مقتضى دليل اعتباره حجيته في عرض الاحتياط ورتبته ، ولا إشكال في جواز الاجتزاء بكل من الامتثال الظني والاحتياطي حينئذ.
الثالثة : الظن المطلق ، مع البناء على أن من مقدماته عدم وجوب الاحتياط ، ولا إشكال أيضا في جواز الاجتزاء بالامتثال الظني في عرض الامتثال العلمي الإجمالي ، كما في الصورة الثانية ؛ لأن الظن المطلق حينئذ كالظن الخاص المعتبر مطلقا في جواز كل من الامتثال الظني والاحتياطي.