فصل
لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده (١) في الجملة ،
______________________________________________________
٣ ـ إمكان التعبد بالظن بالإمكان الوقوعي.
٤ ـ ليس الإمكان أصلا متبعا عند العقلاء عند الشك في إمكان شيء وامتناعه.
٥ ـ ليس معنى جعل حجية الأمارة جعل الحكم التكليفي لمؤداها.
٦ ـ آثار الحجية هي المنجزية والمعذرية.
٧ ـ الأصل فيما شك في اعتباره هو عدم الحجية.
في حجية الظواهر
(١) أي : مراد الشارع «في الجملة» أي : بنحو الإيجاب الجزئي في قبال التفاصيل الآتية.
وغرض المصنف هو : نفي الشبهة عن حجية ظواهر الألفاظ الكاشفة عن المرادات بنحو الإيجاب الجزئي ، في قبال السلب الكلي.
وقد عرفت : أن الأصل فيما لا يعلم اعتباره هو عدم الحجية ؛ إلا ما خرج بالدليل ، ومما خرج بالدليل عن تحت ذلك الأصل هو ظاهر الكلام ، ولذا يقول المصنف : إنه «لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة» ، والوجه في ذلك هو : أن بناء العقلاء قد استقر على اتّباع ظهور الكلام في تعيين مراد المتكلم ، والحكم بأن هذا هو مراده من طريق ظاهر كلامه.
ومن الواضح : أن الشارع جرى في كلامه على طبق هذه الطريقة العقلائية ، ولم يخترع طريقة أخرى مخالفة لطريقة العقلاء ؛ وإلا لنقلت إلينا تلك الطريقة ، وحيث لم تنقل إلينا تلك الطريقة المختصة بالشارع نقطع بعدم ردع الشارع عن الطريقة العقلائية ، وقد استدل المصنف بهاتين المقدمتين على حجية الظواهر ، حيث أشار إلى المقدمة الأولى بقوله : «لاستقرار طريقة العقلاء ...» الخ. وإلى الثانية : بقوله : «مع القطع بعدم الردع عنها ...» الخ ، وعدم الردع يوجب القطع بالإمضاء ، بعد وضوح عدم مانع عن الردع ، ولا ريب في تمامية المقدمتين.