.................................................................................................
______________________________________________________
النقاء ، يعني : حرمة المقاربة قبل انقطاع دم الحيض ، فيكون مفهومها هو : جواز المقاربة بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل. فيقع التعارض في المقاربة بعد النقاء وقبل الغسل ، حيث يكون مقتضى القراءة بالتشديد بحسب المنطوق الحرمة ، ومقتضى القراءة بالتخفيف بحسب المفهوم الجواز ، فتقدم القراءة بالتشديد ؛ لأن الدلالة المنطوقية أقوى من الدلالة المفهومية ؛ لأنها بالنص أو اظهر ، ودلالة القراءة بالتخفيف نفرضها بالظهور ، فيجمع بينهما بحمل الظاهر على النص أو على الأظهر.
وأما مع التكافؤ والتساوي بين القراءتين ؛ بأن تكونا ظاهرتين أو نصين : فلا بد من التوقف والرجوع إلى الأصل العملي ، أو العموم حسب اختلاف المقامات كما عرفت في الصورة الأولى.
ولا تجري هنا مرجحات تعارض الروايات ؛ إذ لا دليل لنا على الترجيح بتلك المرجحات في غير الروايات.
أما الصورة الثانية : فحكمها حكم الصورة الأولى النعل بالنعل ، وهو التوقف عند التعارض ، والرجوع إلى الأصل العملي أو العموم.
والمتحصل من الجميع : أنه لا يخلو الأمر من الصور الثلاث : إما أن نقول : بتواتر القراءات كلها كما هو المشهورة وإما أن لا نقول بتواترها كما هو مذهب جماعة ، فعلى الأول : فقراءة (يَطْهُرْنَ) بالتشديد والتخفيف بمنزلة آيتين متعارضتين ، فلا بد من الجمع بينهما بحمل الظاهر على النص أو على الأظهر ، ومع التكافؤ لا بد من الحكم بالتوقف والرجوع إلى غيرهما. وعلى الثاني : ـ أعني : عدم التواتر ـ فإن ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة ، كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكل قراءة كان الحكم كما تقدم ، وإلا فلا بد من التوقف والرجوع إلى القواعد ، مع عدم المرجح أو مطلقا بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا كما هو الظاهر ، فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال ؛ إذ لم يثبت تواتر التخفيف أو بالجواز بناء على عموم قوله تعالى : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) من حيث الزمان خرج منه أيام الحيض.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
قوله : «لو فرض جواز الاستدلال بها» إشارة إلى ما احتمله الشيخ الأنصاري حيث