.................................................................................................
______________________________________________________
الاغتسال بعد تساقط قراءتي (يَطْهُرْنَ) بالتشديد والتخفيف ؛ هل يبني على عدمه لاستصحاب الحرمة ، أو على جوازه لقوله تعالى : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) لدلالته على جواز الوطء في كل زمان وجود الدم قطعا ، وخروج غيره مشكوك فيه فيشك في التخصيص الزائد ، فيرجع إلى العام؟ أو لا يتمسك بشيء منهما ؛ بل يتشبث بأصل البراءة المقتضي للجواز ، فلا بد من التأمل في الموارد حتى يعلم أن المورد من موارد الرجوع إلى العموم أو الأصل. هذا تمام الكلام في حكم اختلاف القراءات.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ ومما خرج بالدليل عن الأصل ـ وهو : عدم حجية ما لا يعلم اعتباره ـ هو ظاهر الكلام ، ولذا يقول المصنف : «ولا شبهة في لزوم اتّباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة» ، أي : على نحو الإيجابي الجزئي ، ثم الظاهر عبارة : عن تجلي المعنى من اللفظ وانسباقه إلى الذهن ؛ بحيث إذا ألقي اللفظ إلى العرف حملوه عليه ، سواء حصل منه الظن بالمراد أم لا ، فإن تحقق الظهور مما لا يدور مدار الظن بالمراد ، كما أن الظن بالمراد مما لا يدور مدار الظهور.
٢ ـ الدليل على تعيين مراد الشارع من طريق ظاهر كلامه هو : بناء العقلاء ، حيث استقر على اتباع ظهور الكلام في تعيين مراد المتكلم ، والشارع لم يخترع طريقة أخرى مخالفة لطريقة العقلاء ، ولم يردع عنها ؛ وإلا لنقل إلينا ذلك الردع. ثم هذا البناء العقلائي على اتباع الظاهر لا يختص بصورة الظن بالوفاق ، ولا بعدم الظن بالخلاف.
٣ ـ هناك تفاصيل :
١ ـ اعتبار الظن بالوفاق.
٢ ـ اعتبار عدم الظن بالخلاف.
٣ ـ التفصيل بين من قصد إفهامه وغيره ، واختصاص حجية الظواهر بالأول.
٤ ـ التفصيل بين ظاهر الكتاب وغيره ، واختصاص حجية الظواهر بالثاني دون الأول كما هو مذهب جماعة من الأخباريين.
ويقول المصنف بحجية الظواهر مطلقا ؛ لأن سيرة العقلاء ثابتة في الظواهر مطلقا حتى بالنسبة إلى من لم يكن مقصودا بالإفهام.