يوجب القطع بالمعنى ، وربما يوجب القطع بأن اللفظ في المورد ظاهر في معنى ـ بعد
______________________________________________________
يكفي في الفتوى» يعني : أن القطع بظهور اللفظ في معنى ـ وإن لم يعلم بأنه معنى حقيقي له ـ كاف في مقام استنباط الحكم ؛ إذ المدار على الظهور ، وهو حاصل بالفرض ، دون تمييز كونه حقيقيا أو مجازيا كما عرفت.
فالمتحصل : أن قول اللغوي حجة من باب الظن المطلق ، بناء على تمامية مقدمات الانسداد في الأحكام ، وغير حجة بناء على عدم تماميتها ؛ وإن فرض انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات ؛ إذ لا يكفي مجرد ذلك في إثبات حجية قوله كما عرفت.
وقد أضربنا عما في المقام من تطويل الكلام رعاية للاختصار.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ تحرير محل النزاع في المقام : ولا شك في خروج ما إذا أحرز الظهور بالقطع والوجدان عن محل الكلام ؛ وإنما الكلام فيما إذا لم يحرز به. ثم محل الكلام فيما إذا كان الشك في الوضع وأن الموضوع له هل هو المعنى المعيّن أم غيره.
وأما إذا كان الشك في وجود قرينة على المجاز : فلا إشكال ولا كلام في أن الأصل هو عدم القرينة ، والبناء على كون اللفظ ظاهرا فيما هو الموضوع له ، وإنما الكلام في البناء على المعنى الموضوع له هل يكون بعد البناء على عدم القرينة لأصالة عدمها؟ بأن يثبت أولا ببركة هذا الأصل ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي ، ثم حجيته بأصالة الظهور كما قال به بعض ، أم تكون أصالة الظهور حجة عند احتمال وجود القرينة ، بلا حاجة إلى أصل عدمي كما عليه المصنف. أم ليس في البين إلا أصالة عدم القرينة وأن مرجع أصالة العموم والإطلاق والحقيقة إلى أصالة عدم القرينة؟ كما عليه الشيخ الأنصاري.
٢ ـ المشهور : أن المرجع هو قول اللغوي في تعيين ما هو الموضوع له عند الشك.
وقد استدل لحجية قول اللغوي بوجوه :
الأول والثاني : إجماع العقلاء والعلماء على ذلك ، حيث يرجعون إلى اللغة عند المخاصمة والنزاع في معنى لفظ من الألفاظ ، وليس ذلك إلا لأجل حجية قول اللغوي ، فإنه لو لم يكن حجة لم يكن وجه للرجوع إلى اللغة.
وقد أجاب المصنف عن هذين الوجهين بوجوه :
الأول : عدم ثبوت الاتفاق العملي على الرجوع إلى قول اللغوي ؛ لا من العلماء ولا من العقلاء.