دعوى الإجماع إلى العلم بدخوله «عليهالسلام» وممن (١) اعتذر عنه بانقراض عصره (٢) ، أنه استند إلى قاعدة اللطف.
هذا (٣) مضافا إلى تصريحاتهم بذلك ، على ما يشهد به (٤) مراجعة كلماتهم ، وربما يتفق (٥) لبعض الأوحدي وجه آخر من تشرفه برؤيته «عليهالسلام» وأخذه الفتوى من جنابه ، وإنما لم ينقل عنه (٦) ؛ بل يحكى الإجماع لبعض دواعي الإخفاء.
______________________________________________________
الإجماع ؛ لدخول الإمام «عليهالسلام» في المجمعين وحاصله : أن الظاهر ـ ممن اعتذر عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب ـ أن مستند علم ناقل الإجماع هو علمه بدخول الإمام «عليهالسلام» في المجمعين ؛ وذلك لعدم قدح خروج معلوم النسب في العلم الإجمالي بدخوله «عليهالسلام» في المجمعين ؛ وإلا فخروجه قادح في ثبوت الإجماع.
(١) عطف على قوله : «ممن اعتذر» ، والغرض منه : استظهار الإجماع اللطفي من كلمات الأصحاب ، وتوضيحه : أنه يكفي ـ في استلزام ما يحكيه مدعي الإجماع لرأي الإمام «عليهالسلام» بقاعدة اللطف ـ اتفاق أهل عصر واحد ، فلا يقدح خروج من انقرض عصره ـ وإن كان مجهول النسب ـ فيما تقتضيه قاعدة اللطف ؛ بخلاف الإجماع الدخولي ، فإن خروج المجهول نسبه قادح في العلم الإجمالي بدخول الإمام «عليهالسلام» في المجمعين ، وكذا يقدح في ثبوت الملازمة العادية ؛ بل الاتفاقية أيضا.
(٢) أي : عصر المخالف ، وضمير «عنه» راجع إلى وجود المخالف ، وضمير «أنه» راجع إلى المعتذر.
(٣) أي : هذا الاستكشاف من اعتذاراتهم ليس وحده دليلا على مشاربهم في وجه حجية الإجماع ، بل إنه يدل على تلك المشارب ، «مضافا إلى تصريحاتهم بذلك» أي : بموردي الاستظهار ، وهما الإجماع الدخولي واللطفي.
(٤) أي : يشهد بتصريحاتهم مراجعة كلماتهم ، وتذكير الضمير باعتبار «ما» الموصول المراد به تصريحات الأصحاب بما عرفت من الإجماع الدخولي واللطفي.
(٥) هذا إشارة على الطريق الرابع من طرق استكشاف رأي الإمام «عليهالسلام» والقطع به ، ومستند هذا القطع تشرف مدعي الإجماع بحضوره «عليهالسلام» ، ويسمى بالإجماع التشرفي كما عرفت توضيح ذلك.
(٦) أي : وإنما لم ينقل حاكي الإجماع الحكم عن الإمام «عليهالسلام» بعنوان الرواية والحديث ؛ بأن يقول : «سمعته» ، أو «قال» : بل ينقله بعنوان الإجماع لبعض دواعي