وأما من جهة نقل السبب : فهو في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الأقوال التي نقلت إليه (١) على الإجمال بألفاظ نقل الإجماع ، مثل : ما إذا نقلت على التفصيل ، فلو ضم إليه مما حصله أو نقل له ـ من أقوال السائرين أو سائر الأمارات ـ مقدار كان المجموع منه (٢) وما نقل بلفظ الإجماع بمقدار السبب التام ، كان المجموع كالمحصل ، ويكون حاله (٣) كما إذا كان كله منقولا ، ولا تفاوت (٤) في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمامه ، أو ما له دخل فيه وبه قوامه ، كما يشهد به (٥) حجيته بلا ريب في
______________________________________________________
(١) أي : إلى المنقول إليه.
(٢) أي : من المحصل ، وما نقل إليه بلفظ الإجماع بمقدار السبب التام كان المجموع كالمحصل في إحراز جميع الفتاوى واتفاق الكل الذي هو السبب ؛ ولكنه كالمنقول في الحجية للملازمة بينه وبين رأي الإمام «عليهالسلام». فقوله : «كان المجموع» جواب قوله : «فلو ضم».
(٣) أي : يكون حال المجموع من الإجماع وما ضم إليه أو نقل إليه حال الإجماع الذي يكون كله منقولا. والحاصل : أن الإجماع الذي يكون جزء السبب الكاشف كالإجماع المنقول الذي يكون تمام السبب في الحجية.
(٤) دفع توهم : فلا بد أولا من توضيح التوهم. وثانيا من بيان دفعه.
أما التوهم : فحاصله : أن دليل اعتبار الخبر يشمل الإجماع المنقول الذي يكون تمام السبب لرأي المعصوم «عليهالسلام» ، ولا يشمل الإجماع المنقول الذي يكون جزء السبب ؛ لعدم ترتب رأيه «عليهالسلام» ـ الذي هو الأثر الشرعي ـ على هذا الإجماع ، وإنما يترتب على المجموع منه ، ومما ضم إليه ، والمفروض : أن الحجية تكون بلحاظ الأثر الشرعي كما لا يخفى.
وأما الدفع : فحاصله : أن ترتيب الأثر الضمني كاف في صحة التعبد والحجية كما في البينة ، فإن الأثر الشرعي يترتب على مجموع قول الشاهدين ؛ لا على كل منهما بالاستقلال. وكما في الإخبار عن بعض الخصوصيات الدخيلة في الحكم على ما سيأتي في محله ؛ كما في «منتهى الدراية ، ج ٤ ، ص ٣٧٠» مع تصرف وتوضيح منا.
(٥) أي : بعدم التفاوت ، وضمير «حجيته» راجع على الجزء ، يعني : أنه يشهد بما ذكرناه من عدم التفاوت المذكور في الاعتبار والحجية حجية الخبر في تعيين حال السائل ، كما إذا كان الراوي مرددا بين عدل أو ثقة أو ضعيف ، فلو أخبر حينئذ ثقة بأن الراوي يكون ذلك العدل أو الموثق دون الضعيف ، فلا إشكال في اعتبار خبره مع أنه