وينبغي التنبيه على أمور :
الأول (١) : أنه قد مر أن مبنى دعوى الإجماع غالبا ، هو اعتقاد الملازمة عقلا
______________________________________________________
في تنبيهات الإجماع
١ ـ بطلان الطرق المذكورة لاستكشاف قول الإمام :
(١) المقصود من عقد هذا الأمر : هو بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف قول المعصوم «عليهالسلام» ومن الإجماع. ١ ـ قاعدة اللطف. ٢ ـ الحدس. ٣ ـ العلم بدخول الإمام في المجمعين. ٤ ـ التشرّف بمحضر الإمام «عليهالسلام» في زمان الغيبة.
وأما بطلان الإجماع المبني على قاعدة اللطف : فيتوقف على مقدمة : وهي أن اللطف هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة ، وأبعد من فعل المعصية ، واللطف واجب على الله تعالى ؛ لتوقف غرضه «سبحانه وتعالى» عليه.
فحينئذ : إذا اتفق العلماء على شيء ، وكان حكم الله تعالى خلافه لزم بمقتضى قاعدة اللطف أن ينبّه الله «سبحانه تعالى» العباد على الحق ، ولا يكون ذلك إلا بإيجاد الخلاف بينهم ؛ حتى يكون الحق بينهم ، فلا يضل العباد ، فإذا لم يفعل ذلك كشف عن أنه يطابق الحكم الواقعي.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن اللطف بهذا المعنى مختص بأصول الدين ؛ كإرسال الرسول ونصب الإمام «عليهالسلام» لهداية الناس وإرشادهم إلى الحق.
فقاعدة اللطف وإن كانت صحيحة في أصول الدين ؛ لا في المسائل الفرعية ، لأنها لا تدل على أكثر من وجوب إرشاد الله سبحانه عباده في الجملة. أما كونها عامة بحيث تقتضي كل إرشاد حتى في الفروع فلا. وذلك لوجوه :
الأول : نحن السبب للحرمان من فيوضاته ، فلا يجب عليه اللطف حينئذ ؛ بل يجب علينا رفع المانع عن غيبته «عجل الله تعالى فرجه الشريف» ، ولا يجب بيان الأحكام بغير الطرق المتعارفة ، فالاختفاء عرض بسوء أعمالنا ، ولذا قيل : «وجوده لطف ، وتصرفه لطف آخر ، وعدمه منا».
الثاني : أن إلقاء الإمام الخلاف بين العلماء لا يكفي في هداية الكل ؛ إذ العلماء المخالفون ومن يأخذ برأيهم لا يرون الرأي الواقعي ، فأحد الرأيين مخالف للواقع ، ولا فرق في الوقوع على خلاف الواقع بين الكل والبعض.
الثالث : إذا فرضنا إجماعين متعارضين في عصرين يخالف أحدهما الآخر ، كان ذلك على خلاف قاعدة اللطف قطعا.