مع عدم الاطّلاع عليها كذلك (١) إلا مجملا بعيد. فافهم.
الثالث : أنه ينقدح مما ذكرنا في نقل الإجماع : حال (٢) نقل التواتر ، وأنه من حيث
______________________________________________________
وحاصل ما أفاده المصنف في المقام : أن المنقول إليه تارة : لا يطلع على الخلاف ، وأخرى : يطلع عليه.
وعلى الثاني : قد يكون اطّلاعه عليه بالتفصيل ، وقد يكون بالإجمال ، فإن لم يطلع على الخلاف أصلا : فلا ريب في إيجاب الخصوصية لحصول القطع برأي الإمام «عليهالسلام» من أحد الإجماعين المنقولين.
وإن اطلع على الخلاف تفصيلا : فلا يبعد أن تكون تلك الخصوصية موجبة لحصول القطع للمنقول إليه برأيه «عليهالسلام» ؛ كما إذا كان أرباب الفتاوى المنقولة من الطبقة العليا من الفقهاء وأعلام الدين ، وإن اطلع عليه إجمالا ، فيبعد أن توجب تلك الخصوصية حصول القطع له برأيه «عليهالسلام» ؛ لاحتمال أن تكون تلك الفتاوى التي لم يطلع عليها تفصيلا بمثابة مانعة لتلك الخصوصية عن أن توجب القطع للمنقول إليه برأيه «عليهالسلام».
(١) أي : مفصلا. والضمير في «عليها» راجع على الفتاوى.
قوله : «إلا» استثناء من عدم الاطلاع عليها مفصلا ، أي : أنه مع الاطلاع الإجمالي يبعد أن تكون تلك الخصوصية موجبة للقطع برأي الإمام «عليهالسلام» ، ومن هنا ظهر زيادة قوله : «كذلك» ، أو قوله : «إلا مجملا» ؛ إذ لا معنى لأن يقال : «إلا إنه مع عدم الاطّلاع عليها مفصلا إلا مجملا بعيد». إلا أن تكون نسخة الأصل «بل» بدل «إلا» كما في «منتهى الدراية ، ج ٤ ، ص ٣٧٩».
قوله : «فافهم» لعله إشارة إلى : أن دعوى الإجماع بمعنى اتفاق الكل مجازفة ، بداهة : أن الإحاطة بفتاوى علماء عصر واحد مع كثرتهم ، وانتشارهم في البلاد والبوادي من المحالات العادية ، خصوصا في الأعصار السابقة ، التي كانت فاقدة لوسائل نقل الأشخاص والارتباطات ، وطبع الكتب ونشر الفتاوى ، فلا محيص حينئذ عن حمل نقل الإجماع وتحصيله على نقل الشهرة وتحصيلها ، فلا يبقى مجال لتعارض الإجماعين ؛ لأن البحث عن نقله وتحصيله من الأبحاث الفريضة ، التي لا وجود لها خارجا.
في نقل التواتر بخبر الواحد
(٢) وقبل الخوض في البحث تفصيلا ينبغي بيان أمرين :