المنقول إليه بما أخبر (١) به لو علم به ، ومن حيث السبب يثبت به كل مقدار كان إخباره بالتواتر دالا عليه ، كما إذا أخبر به على التفصيل ، فربما لا يكون إلا دون حد التواتر (٢) ، فلا بد في معاملته معه معاملته من لحوق مقدارا آخر من الأخبار يبلغ المجموع ذاك الحدّ.
نعم (٣) ؛ لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة ـ ولو عند المخبر ـ لوجب ترتيبه
______________________________________________________
وكان الحد المعتبر في تحقق التواتر عند المنقول إليه إخبار عشرة أشخاص أيضا ؛ كان ما نقله الناقل سببا تاما فهو حجة ، ولو فرض في المثال : أن الحد المعتبر عند المنقول إليه في تحقق التواتر خمسة عشر شخصا كان ما نقله الناقل سببا ناقصا ، فلا يكون حجة ؛ بل لا بد من ضم إخبار خمسة أشخاص آخرين إليه ؛ ليتحقق السبب التام عند المنقول إليه ، ويحصل له العلم بالمسبب.
(١) بصيغة المجهول. ونائب الفاعل ضمير راجع على المنقول إليه ، والمراد بالموصول : المسبب ، وضمير «به» في «لو علم به» راجع على المقدار ، يعني : لو علم المنقول إليه بذلك المقدار الذي نقل إليه ، وكان كافيا في حصول القطع برأي الإمام «عليهالسلام» ، فهذا التواتر حجة ، وإن لم يكن ذلك المقدار الذي أخبر به الناقل كافيا في حصول القطع بالمسبب ؛ لو علم به المنقول إليه : لم يكن هذا التواتر حجة ؛ بل لا بد من ضم ما يتم به السبب التام إليه.
(٢) عند المنقول إليه ؛ كما لو كان الناقل يعتقد حصول التواتر بإخبار عشرة أشخاص ، والمنقول إليه لا يرى حصول التواتر بأقل من العشرين ، «فلا بد من معاملته» أي المنقول إليه «معه» أي : مع المقدار المنقول بعنوان التواتر ، وهو دون حد التواتر عنده «معاملته» أي : الخبر المنقول تفصيلا من ضم ولحوق مقدار آخر من الأخبار ، حتى يبلغ المجموع حد التواتر الموجب للعلم ؛ بأن ضم إلى المنقول الذي يكون مرآة لإخبار عشرة أشخاص إخبار عشرة آخرين ، حتى يفيد العلم عند المنقول إليه.
(٣) استدراك على ما ذكره من عدم ثبوت التواتر ، وعدم ترتب الأثر عليه إذا كان نقل الأخبار إجمالا دون حد التواتر عند المنقول إليه.
وحاصله : أنه إذا فرض أن أثرا شرعيا مترتب على التواتر في الجملة ، أي : ولو عند الناقل ، وجب ترتيب هذا الأثر الشرعي على هذا المتواتر ؛ إذ المفروض : كونه متواترا عند الناقل ؛ وإن لم يكن متواترا عند المنقول إليه.