عليه (١) ؛ ولو لم يدل على ما بحدّ التواتر من (٢) المقدار.
______________________________________________________
(١) أي : لوجب ترتيب الأثر على الخبر المتواتر في الجملة.
(٢) بيان للموصول في قوله : «ما بحد التواتر» يعني : ولو لم يدل هذا المقدار المنقول على المقدار المعتبر في التواتر عند المنقول إليه ؛ كما إذا فرض أن حد التواتر عند الناقل إخبار عشرة أشخاص ، وعند المنقول إليه إخبار عشرين شخصا.
وهناك كلام طويل تركناه رعاية للاختصار.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ بيان محل الكلام في الإجماع : يتوقف على مقدمة وهي : إن الإجماع على قسمين :
١ ـ المحصل. ٢ ـ المنقول.
ثم المنقول على أقسام : المنقول بالتواتر ، والمنقول بخبر الواحد المقرون بالقرينة على الصدق ، والمنقول بخبر الواحد المجرد عن القرينة.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن محل الكلام هو الإجماع المنقول بخبر الواحد المجرد عن القرينة ، ثم المناط في حجية الإجماع عند الإمامية هو : قول المعصوم «عليهالسلام» ، ولما كان الإجماع كاشفا عنه كان حجة ؛ لكونه حينئذ من مصاديق خبر الواحد الحاكي عن قول المعصوم «عليهالسلام».
٢ ـ أقسام الإجماع : باعتبار كونه كاشفا عن قول المعصوم «عليهالسلام» :
الأول : الإجماع الدخولي ؛ بأن يعلم بدخول الإمام في المجمعين ؛ وإن لم يعرف بعينه وشخصه.
الثاني : الإجماع اللطفي ، المبني على قاعدة اللطف ، التي يستكشف بها قول المعصوم «عليهالسلام» ؛ إذ لو كان الإجماع مخالفا للواقع لكان على الإمام إظهار الحق ؛ ولو بإلقاء الخلاف بينهم.
الثالث : الإجماع الحدسي ، وهو العلم بقول الإمام من طريق الحدس.
الرابع : الإجماع التشرّفي ، وهو تشرّف بعض الأكابر بمحضر الإمام في زمان الغيبة ، ذلك بأن يأخذ منه بعض المسائل المشكلة ثم ينقلها بعنوان الإجماع خوفا من التكذيب ، وقد أشار المصنف إلى هذه الأقسام في المتن.
٣ ـ اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع : لأن نقل الإجماع قد يكون بلفظ ظاهر في