فصل
مما قيل باعتباره بالخصوص (١) : الشهرة في الفتوى ، ولا يساعده دليل.
وتوهم (٢) دلالة أدلة حجية خبر الواحد عليه بالفحوى ؛ لكون الظن الذي تفيده
______________________________________________________
في الشهرة الفتوائية
(١) أي : بعنوانه الخاص ؛ لا باعتبار كونه مفيدا للظن.
وقبل الخوض في البحث لا بد من بيان وتحرير ما هو محل الكلام في المقام ، وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : إن الشهرة على أقسام :
الأول : الشهرة بحسب اللغة والعرف تكون بمعنى الظهور والبروز ، كما يقال : شهر فلان سيفه.
الثاني : الهرة العملية ، كعمل كثير من الفقهاء برواية من الروايات.
الثالث : الشهرة في الرواية ؛ بأن تكون الرواية مشهورة بين الأصحاب ، المبحوث عنها في باب الترجيح.
الرابع : الشهرة في الفتوى أعني : اشتهار الفتوى بحكم بين الفقهاء.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن المراد بالشهرة في المقام هي الشهرة في الفتوى ؛ لا الشهرة في الرواية ، ولا الشهرة العملية ، ولا اللغوية. والمقصود من حجيتها : حجيتها بعنوانها الخاص بدليل خاص ؛ لا بدليل الانسداد.
ثم البحث عن حجية الشهرة إنما هو في طول البحث عن حجية الإجماع بخبر الواحد ؛ إذ مع نفي حجية الإجماع لا مجال للالتزام بحجية الشهرة ؛ لأن الشهرة هي اتفاق الجل ، والإجماع هو اتفاق الكل ، فلا مجال لحجية اتفاق الجل ، مع عدم حجية اتفاق الكل.
(٢) وقد استدل المتوهم على حجية الشهرة في الفتوى بأمرين :
الأول : الأولوية ، وهي ما أشار إليه بقوله : «بالفحوى».
الثاني : الرواية ، وهي ما أشار إليه بقوله : «دلالة المشهورة ...» الخ.
أما توضيح الأمر الأول فيتوقف على مقدمة وهي : أن الظن الحاصل من الشهرة أقوى