وعليه (١) : لا يكاد يفيد في ذلك ـ أي : كون هذه المسألة أصولية ـ تجشم دعوى
______________________________________________________
وحاصل التعريض : أنه بناء على جعل موضوعه خصوص الأدلة الأربعة يلزم خروج مسألة حجية خبر الواحد عن مسائل علم الأصول ـ كما عرفت ـ مع أنها من أهم مسائله ، فلا بد دفعا لهذا الإشكال من رفع اليد عما اشتهر من جعل الموضوع خصوص الأدلة الأربعة ، والبناء على كون الموضوع كليا منطبقا على موضوعات المسائل ، ومتحدا معها اتحاد الكلي مع أفراده ، فكل قضية لها دخل في الاستنباط يكون موضوعها متحدا مع موضوع علم الأصول ، وإن لم يعرف باسم مخصوص وعنوان خاص ، وبعد جعل الموضوع كليا منطبقا على موضوعات المسائل كما هو رأي المصنف «قدسسره» يندفع الإشكال عن مسألة حجية خبر الواحد ؛ إذ مسألة خبر الواحد حينئذ تكون من المسائل الأصولية ؛ إذ لها دخل في الاستنباط.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) أي : على ما هو المشهور من كون موضوع الأصول خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة ؛ «لا يكاد يفيد في ذلك» أي : في كون هذه المسألة من المسائل الأصولية ما ارتكبه في الفصول من «تجشم دعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل».
وحاصل جواب الفصول عن الإشكال الوارد على قول المشهور : أن هذا الإشكال إنما يلزم إذا جعل موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بوصف كونها أدلة وليس كذلك ؛ بل البحث في هذا العلم عن ذوات الأدلة الأربعة ، حتى يكون البحث عن حجية خبر الواحد من هذه الأدلة الأربعة بحثا عن العوارض ، بمفاد «كان» الناقصة ، بمعنى : أن خبر الواحد الذي هو دليل من الأدلة الأربعة هل يكون حجة أم لا؟ فتندرج مسألة حجية خبر الواحد في المسائل الأصولية ؛ ولكن لا يفيد ما ارتكبه صاحب الفصول من التجشم في كون حجية خبر الواحد من المسائل الأصولية ؛ بل يرد عليه :
أولا : أنه خلاف ظاهر كلام العلماء ، حيث يجعلون الأدلة الأربعة بما هي أدلة ، لا بما هي هي ـ موضوع علم الأصول.
وثانيا : أنه جواب عن أحد الإشكالين على قول المشهور ـ وهو الإشكال الأول ـ ويبقى الإشكال الثاني على حاله.
وحاصل الإشكال الثاني : أن ما ارتكبه صاحب الفصول لإدراج مسألة حجية خبر الواحد في المسائل الأصولية بالتقريب المتقدم غير مفيد ؛ لما عرفت : من أنه بعد تسليم أن