المسائل إنما هو الملاك في أنها (١) من المباحث أو من غيره (٢) ، لا ما هو لازمه (٣) كما هو واضح.
وكيف كان (٤) ؛ فالمحكي عن السيد والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس :
______________________________________________________
(١) أي : في أن المسائل من المباحث.
(٢) عطف على المباحث ، والضمير في «غيره» راجع على المباحث ، فالصواب تأنيثه كما في بعض النسخ ، والواو في «والمبحوث عنه» للحال يعني : أن الملاك في عد قضية من مسائل علم كون محمولها ـ وهو المبحوث عنه فيها أولا وبالذات من عوارض موضوع ذلك العلم ، فلا يكفي في عدها من مسائله كون لازم المبحوث عنه فيها من عوارضه ، كالتعبد بثبوت السنة ـ الذي هو لازم السنة ـ بحجية الخبر التي هي محمول مسألة حجية الخبر.
(٣) أي : لازم المبحوث عنه ، والمراد باللازم هناك : ثبوت السنة.
وكيف كان ؛ فالأنسب سوق العبارة هكذا : «مع أنه لازم لحجية الخبر المبحوث عنها ، والملاك في أن القضية من مسائل العلم هو كون المحمول نفس المبحوث عنه لا ما هو لازمه» ؛ كما في «منتهى الدراية ، ج ٤ ، ص ٤١٤» مع تصرف منا.
(٤) أي : سواء كان موضوع علم الأصول هو الكلي ـ على ما هو مختار المصنف ـ أم خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة ؛ كما هو المشهور ، فقد وقع الخلاف في حجية خبر الواحد ، «فالمحكي عن السيد» المرتضى ، «والقاضي» ابن البراج ، «وابن زهرة ، والطبرسي ، وابن إدريس» ، وبعض آخر أي : فالمحكي عن هؤلاء «عدم حجية الخبر ، واستدل لهم» بالأدلة الثلاثة وهي الكتاب والسنة والإجماع.
وأما الكتاب : فقد استدل بالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم كقوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(١) ، وقوله تعالى : (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(٢) ، وغير ذلك من الآيات الدالة على ذم اتباع الظن وعدم الاعتماد عليه.
وأما السنة : فهناك أخبار كثيرة تدل على المنع من العمل بالخبر غير معلوم الصدور ، ورد ما لم يعلم أنه من قولهم «عليهمالسلام» إليهم.
والروايات المانعة عن العمل بغير العلم على طوائف :
__________________
(١) الإسراء : ٣٦.
(٢) النجم : ٢٨.