بمنزلة القياس ، في كون تركه معروفا من مذهب الشيعة.
والجواب : أما عن الآيات (١) : فبأن الظاهر منها أو المتيقن من إطلاقاتها هو : اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية ؛ لا ما يعم الفروع الشرعية. ولو سلّم عمومها لها ؛ فهي مخصصة بالأدلة الآتية على اعتبار الأخبار.
وأما عن الروايات (٢) : فبأن الاستدلال بها خال عن السداد ، فإنها أخبار آحاد.
______________________________________________________
(١) قد أجاب المصنف «قدسسره» عن الاستدلال بالأدلة الثلاثة : وأما عن الاستدلال بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم : فقد أجاب بوجوه ثلاثة :
الأول : ما أشار إليه بقوله : «فبأن الظاهر». الثاني : ما أشار إليه بقوله : «أو المتيقن من إطلاقاتها». والثالث : ما أشار إليه بقوله : «ولو سلم عمومها».
أما الوجه الأول : فحاصله : أن ظاهر الآيات الناهية بقرينة المورد هو اختصاص النهي عن اتباع غير العلم بأصول الدين والأمور الاعتقادية ، فإن قوله تعالى ـ في مقام ذمّ الكفار : (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ) ـ ورد عقيب قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى * وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ)(١) إلى قوله تعالى : (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(٢). هذا تمام الكلام في الوجه الأول من الوجوه الثلاثة.
وأما الوجه الثاني : فحاصله : أن المورد إن لم يكن قرينة موجبة لظهور الآيات في الاختصاص بأصول الدين ؛ فلا أقل من كونه موجبا لإجمالها من باب احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية ، فلا بد حينئذ : من الأخذ بالقدر المتيقن من إطلاقها ، وهو خصوص أصول الدين ، فالآيات الناهية أجنبية عن محل الكلام ، وهو حجية الظن في الأحكام الفرعية.
وأما الوجه الثالث : فحاصله : أنه ـ بعد تسليم عمومها للفروع ، وبعد عدم كون موردها أعني : أصول الدين قرينة موجبة لظهورها في الاختصاص بأصول الدين ، ولا موجبة لإجمالها ـ يمكن أن يقال : إنّ ما دلّ على حجّية خبر الواحد أخص من تلك الآيات فيخصص به عموم الآيات ، فيخرج خبر الواحد في الفروع عن عموم الآيات الناهية بالتخصيص ، ولازم ذلك : عدم حجية خبر الواحد في أصول الدين بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم.
(٢) قد أجاب المصنف عن الاستدلال بالروايات بوجوه :
__________________
(١) النجم : ٢٧ وجزء من ٢٨.
(٢) النجم : ٢٨.