غير مفيد في إثبات السلب كليا ، كما هو محل الكلام ومورد النقض والإبرام ، وإنما تفيد عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة ، والالتزام به (١) ليس بضائر ؛ بل لا محيص عنه (٢) في مقام المعارضة.
وأما عن الإجماع (٣) : فبأن المحصل منه غير حاصل ، والمنقول منه للاستدلال غير
______________________________________________________
«كما هو محل الكلام» ، يعني : كما أن السلب كليا محل الكلام ومورد البحث.
(١) أي : والالتزام بعدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة ليس بضائر ؛ لما عرفت : من عدم المنافاة بين ما دل على عدم الحجية بنحو السلب الجزئي ، وبين ما دل من الروايات على الحجية بنحو الإيجاب الجزئي.
(٢) أي : لا محيص عن عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة عند المعارضة.
يعني : أنه لا بد للقائل بحجية خبر الواحد من الالتزام أيضا بعدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة في صورة التعارض ؛ لما سيأتي في باب التعادل والترجيح من تسالمهم على تقديم الخبر الموافق للكتاب وطرح المخالف له ، وعليه : فطرح الخبر المخالف للكتاب عند التعارض أمر مفروغ عنه ، سواء قلنا بحجية خبر الواحد في الجملة أم لم نقل ، وقد اتضح وجه الإضراب عن قوله : «والالتزام به ليس بضائر» ، وأن وجهه تسالمهم على ذلك في باب التعارض ، فإنه مما لا محيص عنه هناك.
فالمتحصل من الجميع : أن الالتزام بالتواتر الإجمالي في الأخبار المشار إليها ، الدالة على عدم حجية خبر الواحد غير قادح بحجيته في الجملة.
(٣) وقد أجاب عن دعوى الإجماع على عدم حجية خبر الواحد بوجوه :
الوجه الأول : ما أشار إليه بقوله : «فبأن المحصل ...» الخ.
وحاصل الكلام في هذا الوجه : أن الإجماع المدعى إما محصل وإما منقول.
أما المحصل : فغير حاصل ، لوجهين : الأول : أنه يمتنع تحصيل الإجماع مع مخالفة جمع من الأساطين.
الثاني : أنه بعد فرض تحقق الإجماع لا يمكن الاستناد إليه ؛ لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه المتقدمة المستدل بها على عدم حجية خبر الواحد ؛ إذ الإجماع حينئذ يصير مدركيا ولو احتمالا ، والإجماع المدركي لا يكون حجة.
وأما الإجماع المنقول : فلا يصلح للاستدلال به في شيء من المقامات لعدم حجيته رأسا هذا تمام الكلام في الوجه الأول.
الوجه الثاني : ما أشار إليه بقوله : «خصوصا في المسألة» ، وهذا إشكال على خصوص