دعوى أنها (١) بمعنى السفاهة ، وفعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل غير بعيدة.
ثم إنه لو سلم تمامية دلالة الآية على حجية خبر العدل (٢) : ربما أشكل شمول مثلها (٣) للروايات الحاكية لقول الإمام «عليهالسلام» بواسطة (٤) أو وسائط ، فإنه
______________________________________________________
(١) أي : مع أن دعوى أن الجهالة بمعنى السفاهة غير بعيدة.
(٢) أي : بناء على ما هو مختار المصنف «قدسسره» من أن موضوع وجوب التبين هو نفس النبأ ـ لا نبأ الفاسق ـ حتى يصح الاستدلال بمفهوم الشرط على حجية خبر العادل.
(٣) أي : مثل آية النبأ من أدلة حجية خبر الواحد ، وهذا إشكال آخر على الاستدلال بجميع أدلة حجية خبر الواحد ، من دون اختصاص له بآية النبأ ، وقد أشار إلى عدم اختصاص هذا الإشكال بآية النبأ بقوله : «مثلها».
(٤) إشارة إلى مورد الإشكال.
توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي إن الخبر على قسمين :
١ ـ بلا واسطة ، كما إذا أخبر الصفار عن الإمام العسكري «عليهالسلام» أنه قال بوجوب نفقة الزوجة على الزوج.
٢ ـ بواسطة ، من دون فرق بين الواسطة الواحدة أو الوسائط المتعددة ، كما أخبر محمد بن مسلم بأن زرارة روى عن الإمام الصادق «عليهالسلام» حرمة لحم أرنب مثلا ، ومثال الوسائط كما إذا أخبر الشيخ الطوسي عن الشيخ المفيد ، وهو أخبر عن الشيخ الصدوق ، وهو يروي عن الصفار ، والصفار عن المعصوم «عليهالسلام» يروى وجوب نفقة الزوجة على الزوج.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن المقصود من حجية خبر الواحد هو إثبات السنة بالأخبار التي وصلت إلينا عن الأئمة المعصومين «عليهمالسلام» بواسطة أو وسائط ؛ كالأخبار المتداولة بيننا ، فإنها أخبار عن الحكم الصادر عن الإمام «عليهالسلام» بوسائط عديدة.
وكيف كان ؛ فيمكن تقرير الإشكال على الخبر مع الواسطة بوجوه ، قد ذكرها الشيخ الأنصاري في الرسائل فراجع «دروس في الرسائل ، ج ٢ ، ص ٤٢ ـ ٤٣».
وقد أشار المصنف إلى وجهين منها ، وهما لزوم اتحاد الحكم والموضوع ، وكون الحكم مثبتا لموضوعه.
وتوضيح الوجه الأول يتوقف على مقدمة وهي : أن قصارى مفاد أدلة الحجية على