خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ بيان أمرين أحدهما : شأن نزول الآية. قال الطبرسي «قدسسره» : نزلت الآية في الوليد بن عقبة ، بعثه رسول الله «صلىاللهعليهوآله» في جباية صدقات بني المصطلق ، فخرجوا يتلقونه فرحا به ، فظن أنهم هموا بقتله ، فرجع إلى رسول الله «صلىاللهعليهوآله» ، وقال : إنهم منعوا صدقاتهم ، وكان الأمر بخلافه ، فغضب رسول الله «صلىاللهعليهوآله» وهمّ أن يغزوهم ، فنزلت الآية.
وثانيهما بيان محل النزاع في مفهوم الشرط فيقال : إن للشرط مفهوم إذا لم يكن مسوقا لبيان تحقق الموضوع ؛ بأن يكون الموضوع في القضية الشرطية باقيا عند انتفاء الشرط ، مثل : «إن جاءك زيد فأكرمه».
هذا بخلاف الشرط المسوق لبيان تحقق الموضوع مثل : «إن رزقت ولدا فاختنه» ، فلا مفهوم له ، فمحل النزاع هو القسم الأول لا القسم الثاني.
٢ ـ تقريب الاستدلال بمفهوم الشرط على حجية خبر الواحد هو : أن يكون الموضوع هو النبأ المفروض وجوده على نحو القضية الحقيقية ، والشرط مجيء الفاسق به ، والجزاء وجوب التبين ، فلا يكون الشرط حينئذ مسوقا لبيان تحقق الموضوع ؛ إذ لا ينتفي الموضوع عند انتفاء الشرط. فلا يرد عليه ما قيل : من أن الشرط في هذه القضية الشرطية لبيان تحقق الموضوع.
هذا بخلاف ما إذا كان الموضوع هو نبأ الفاسق كما هو المشهور ، فلا مفهوم له لكونه مسوقا لبيان تحقق الموضوع.
«فافهم» لعله إشارة إلى عدم صحة الترديد بين عدم مفهوم للشرط ـ حين كونه لبيان تحقق الموضوع ـ وبين كون مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع ؛ بل المتعين هو عدم المفهوم للشرط.
ويمكن أن يكون للشرط مفهوم حتى على فرض كونه مسوقا لبيان تحقق الموضوع بأن يقال : إن وجوب التبين منحصر في خبر الفاسق ، فينتفي عند وجود موضوع آخر وهو خبر العادل.
«فتدبر» لعله إشارة إلى أن الظاهر من القضية الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع هو : بيان الموضوع فقط ، فتكون بمنزلة الجملة اللقبية في عدم دلالتها على المفهوم.