لعدم (١) انحصار الفائدة بالقبول تعبدا ، وإمكان أن تكون حرمة الكتمان (٢) لأجل وضوح الحق بسبب كثرة من أفتاه وبيّنه ، لئلا يكون للناس على الله حجة بل كان له عليهم الحجة البالغة.
______________________________________________________
انحصار الفائدة في القبول تعبّدا كما هو المطلوب لتثبت الملازمة ، ويتم الاستدلال بها على حجية الخبر غير العلمي ؛ لإمكان أن تكون الفائدة في وجوب الإظهار إفشاء الحق وإتمام الحجة ؛ لا لأجل حجيته تعبدا.
(١) تعليل لعدم لزوم اللغوية ، وقوله : «فإن اللغوية» تقريب لمنع الملازمة.
(٢) الأولى أن يقال : «حرمة الكتمان ووجوب الإظهار يتضح الحق ...» الخ.
فالمتحصل : أنه يجب الإظهار حتى يوضح الحق ويعرفه الناس ، وهذا غير قبول خبر الواحد كي يكون حجة.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ ما يتوقف عليه الاستدلال بآية الكتمان على حجية خبر الواحد وهي أمور :
الأول : عدم اختصاص حرمة كتمان الحق بعلماء اليهود ؛ وإن كان مورد نزول الآية ذمهم لأجل كتمانهم ما في التوراة من شواهد نبوّة نبينا محمد «صلىاللهعليهوآلهوسلم».
الثاني : أن المراد من البينات والهدى أعم من الأصول والفروع ، فالروايات الصادرة عن الأئمة «عليهمالسلام» تكون من البينات والهدى ، ومن مصاديق الحق الذي يجب إظهاره.
الثالث : أن حرمة الكتمان ووجوب الإظهار ملازم عقلا لوجوب القبول ؛ لئلا يكون الإظهار لغوا.
وتقريب الاستدلال بها على حجية خبر الواحد ـ بعد هذه الأمور ـ أنه يحرم على الرواة كتمان الروايات ، فيجب عليهم إظهارها بالنقل إلى غيرهم ، ويجب على غيرهم القبول والعمل بها مطلقا ؛ لئلا يلزم كون الإظهار بالنقل لغوا.
٢ ـ دفع ما أورده الشيخ من الإشكالين على الاستدلال بها على الحجية :
الإشكال الأول : الإهمال والسكوت في الآية ، والإشكال الثاني : «اختصاص وجوب القبول بالأمر الذي يحرم كتمانه ...» الخ.
وحاصل الإيرادين : التشكيك في الإطلاق المثبت لحجية الخبر وإن لم يفد العلم ،