ومنها : آية السؤال عن أهل الذكر : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(*).
وتقريب الاستدلال بها (١) ما في آية الكتمان.
______________________________________________________
ودعوى استظهار الحجية بما إذا أفاد العلم.
وحاصل الدفع : أنه لا يعقل الإهمال في حكم العقل ، والمفروض : هي الملازمة عقلا بين الإظهار ووجوب القبول.
٣ ـ إشكال المصنف على الاستدلال بها على حجية خبر الواحد : بمنع الملازمة بين الإظهار ووجوب القبول مطلقا تعبدا وذلك لعدم انحصار الفائدة في القبول تعبدا ؛ لإمكان أن تكون الفائدة في وجوب إظهار لأجل إفشاء الحق بين الناس ، وإتمام الحجة عليهم. وهذا غير قبول خبر الواحد تعبدا ؛ كي يكون حجة.
٤ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
عدم تمامية الاستدلال بهذه الآية على حجية خبر الواحد ؛ لما عرفت من الإشكال على الاستدلال بها على الحجية.
في آية السؤال
(١) أي : بآية السؤال. والاستدلال بها يتضح بعد بيان أمور :
الأول : أن يكون المراد من أهل الذكر في الآية : مطلق أهل العلم ، الشامل لعلماء أهل الكتاب كما هو ظاهرها موردا ، والأئمة «عليهمالسلام» كما في الروايات الواردة في تفسير الآية : إن المراد بأهل الذكر هم الأئمة «عليهمالسلام» والرواة والفقهاء ، فأهل الذكر عنوان عام يشمل الجميع ، يختلف باختلاف الموارد ، ففي مقام إثبات النبوة الخاصة لنبينا محمد «صلىاللهعليهوآلهوسلم» يكون المراد من أهل الذكر علماء اليهود والنصارى.
وفي زمان الأئمة «عليهمالسلام» ، بعد النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» يكون المراد منهم الأئمة «عليهمالسلام» ، فيجب السؤال منهم «عليهمالسلام» فيما يتعلق بالأحكام الشرعية.
كما إن أهل الذكر في زمان الغيبة هم الرواة بالنسبة إلى الفقهاء ، والفقهاء بالنسبة إلى العوام ، والمعنى في الجميع واحد ، وإنما الاختلاف في المصاديق بحسب الموارد.
الثاني : أن يكون مورد السؤال أعم من الأصول والفروع.
__________________
(*) النحل : ٤٣ ، الأنبياء : ٧.