أضرابهم (١) ، فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب بمقتضى هذه الآية وجب قبول روايتهم ورواية غيرهم من العدول مطلقا (٢) ؛ لعدم (٣) الفصل جزما في وجوب القبول بين المبتدأ والمسبوق بالسؤال ، ولا بين أضراب زرارة وغيرهم ممن لا يكون من أهل الذكر ، وإنما يروي ما سمعه أو رواه ، فافهم (٤).
______________________________________________________
للآية ؛ لظهورها في سؤال الجهال من أهل الذكر ؛ لا سؤال العلماء منهم ، وبذلك تسقط جملة كبيرة من الرواة عن كونها مشمولة للآية ؛ إذ الرواة كثير منهم علماء يسأل بعضهم من بعض ، ويروي بعضهم عن بعض.
فإنه يقال : لا خصوصية في سؤال الجهال ؛ فإن المعيار كون المسئول عنه أهل الذكر ، فقوله حجة ولو كان السائل من أمثالهم.
(١) كهشام بن الحكم ، ويونس بن عبد الرحمن ، وأبان بن تغلب.
(٢) يعني : سواء كان في مقام الجواب بما هو راو ، أم بما هو مفت ، وسواء كان مسبوقا بالسؤال أم لم يكن. فالصور أربع.
(٣) تعليل لقوله «وجب قبول روايتهم». والحاصل : أن الآية عامة تشمل جميع أخبار المطلع ، سواء كان أهل الذكر من أهل كتاب ، أم إمام معصوم ، وسواء كان راويا أو مفتيا. وسواء كان في الأصول أو الفروع ، وإنما نقول بوجوب العلم في أصول الدين لدليل آخر ، وسواء كان علمه حاصلا من الحواس الظاهرة أم الباطنة ، وكل تقييد في الآية يحتاج إلى دليل ؛ كما في «الوصول إلى كفاية الأصول ، ج ٤ ، ص ٥٤».
(٤) لعله إشارة إلى إن الآية ليست في صدد القبول إطلاقا ، وإنما هي إرشاد إلى طريقة عقلائية في السؤال من أهل العلم ، فلا تعبد شرعي في المقام لقبول قول الراوي مطلقا ، فالقدر المتيقن هو كون المجيب من أهل الذكر ومسبوقا بالسؤال.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ تقريب الاستدلال بآية السؤال : يتوقف على أن يكون المراد بأهل الذكر مطلق أهل العلم ، الشامل للرواة ، وأن يكون مورد السؤال أعم من الأصول والفروع ، وحينئذ : فيقال في تقريب الاستدلال : أن وجوب السؤال يستلزم وجوب القبول عند الجواب ؛ وإلا لكان السؤال لغوا. وبضميمة العلم بعدم دخالة خصوصية السؤال في وجوب القبول ؛ بل الموضوع هو نفس الجواب بما هو جواب يثبت وجوب قبول الخبر الابتدائي غير المسبوق بالسؤال.