ضرورة (١) : أنه يعلم إجمالا بصدور بعضها منهم «عليهمالسلام» ، وقضيته (٢) وإن كان حجية خبر دل على حجية أخصها مضمونا ؛ إلا إنه يتعدى عنه (٣) فيما إذا كان بينها ما كان بهذه الخصوصية (٤) ، وقد دل على حجية ما كان أعم (٥) ، فافهم (٦).
______________________________________________________
قوله : «كذلك» أي : غير متواترة لفظا أو معنى.
(١) تعليل لقوله : «إلا أنها متواترة إجمالا».
(٢) أي : ومقتضى العلم الإجمالي بصدور بعض هذه الأخبار ؛ «وإن كان حجية خبر دل ...» الخ.
(٣) أي : عن أخصها مضمونا.
(٤) وهي كون المخبر ثقة عدلا.
(٥) كصحيحة أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن «عليهالسلام» قال : سألته وقلت : من أعامل؟ وعمن أخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال : «العمري ثقتي ، فما أدّى إليك عني فعني يؤدي ، وما قال لك عني فعني يقول ، فاسمع له وأطع ، فإنه الثقة المأمون» (١). فهذه الصحيحة وافية بإثبات المطلوب ؛ إذ هي ظاهرة في حجية قول الثقة مطلقا ، سواء كان إماميا أم غيره ، فإن تعليل الإمام لوجوب قبول رواية العمري بأنه الثقة المأمون تعليل بمطلق الوثاقة والمأمونية لا الوثاقة المختصة بأمثال العمري ، ومن المعلوم : أن العبرة بعموم التعليل لا بخصوصية المورد ، ومقتضاه : الالتزام بحجية خبر الثقة مهما كان مذهبه.
(٦) لعله إشارة إلى عدم جواز التعدي عما هو أخصها مضمونا إلى غيره ؛ لأن تلك القيود دخيلة في موضوع حجية خبر الواحد ، ولا أقل من احتمال دخلها فيه ، فمقتضى الاحتياط : اعتبارها.
أو إشارة إلى أن الأخبار الدالة على حجية خبر الثقة متواترة معنى لأنها كثيرة ، فلا حاجة إلى الالتزام بالتواتر الإجمالي ، ثم تعدى من أخصها مضمونا إلى ما كان أعم.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ الاستدلال بكل واحد واحد من الأخبار الدالة على حجية خبر الواحد لا محصل له ؛ لكونه مستلزما للدور.
وإنما الصحيح هو الاستدلال بمجموعها بلحاظ تواترها لا لفظا ؛ لعدم اتفاقها على
__________________
(١) الكافي ١ : ٣٢٩ / جزء من ح ١ ، الوسائل ٢٧ : ١٣٨ / ٣٣٤١٩.