فصل
في الإجماع على حجية الخبر.
وتقريره من وجوه (١):
أحدها : دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ ، فيكشف رضاه «عليهالسلام» بذلك ، ويقطع به ، أو من تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية.
______________________________________________________
في الإجماع على حجية خبر الواحد
(١) وهي ستة على ما ذكره الشيخ «قدسسره» ، وقد اقتصر المصنف على ذكر ثلاثة منها :
١ ـ الإجماع القولي.
٢ ـ استقرار سيرة المسلمين على العمل بخبر الواحد.
٣ ـ استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد.
والثاني والثالث إجماع عملي.
والأول : ما أشار إليه بقوله : «أحدها : دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية» ، إلى قوله : «أو من تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية» ، وجعلهما الشيخ وجها واحدا من وجوه تقرير الإجماع.
والثاني : ما أشار إليه بقوله : «وثانيها : دعوى اتفاق العلماء عملا ـ بل كافة المسلمين ـ ...» الخ.
والثالث : ما أشار إليه بقوله : «وهو دعوى استقرار سيرة العقلاء ...» الخ.
هذا مجمل الكلام في الوجوه الثلاثة من وجوه تقرير الإجماع.
وأما تفصيل الكلام فيها : فالوجه الأول ـ وهو الإجماع القولي ـ ينقسم إلى محصل ومنقول ، والأول : ما أشار إليه بقوله : «من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ ...» الخ ، أي : الشيخ الطوسي «قدسسره» ، فيحصل بذلك التتبع : القطع بالاتفاق الكاشف عن رضا الإمام «عليهالسلام» بالحكم بحجية خبر الواحد ،