وقلبه مطمئن بالإيمان» (*). انتهى (١).
وأورد عليه :
أولا (٢) : بأن العلم الإجمالي حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الأخبار ؛ لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره ، فاللازم حينئذ : إما الاحتياط ، أو العمل بكل ما دل على جزئية شيء أو شرطيته.
______________________________________________________
(١) أي : انتهى ما في كتاب الوافية من الدليل العقلي.
(٢) المورد هو : الشيخ الأنصاري «قدسسره» في «الرسائل» ، فقد أورد على هذا الدليل بوجهين حيث قال «قدسسره» : «ويرد عليه أولا : أن العلم الإجمالي حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الأخبار ؛ لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره ، ومجرد وجود العلم الإجمالي في تلك الطائفة الخاصة لا يوجب خروج غيرها من أطراف العلم الإجمالي ...» الخ. إلى أن قال : «وثانيا : بأن قضيته إنما هو العمل بالأخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية ، دون الأخبار النافية لهما» (١).
وحاصل الإيراد الأول ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٤ ، ص ٥٣٥» ـ : أن العلم الإجمالي بوجود الأجزاء والشرائط لا تنحصر أطرافه في الأخبار الواجدة لما ذكره من الشرطين أعني : كونها موجودة في الكتب المعتمد عليها عند الشيعة ، وكونها معمولا بها عندهم لا معرضا عنها ، لوجود هذا العلم الإجمالي أيضا في سائر الأخبار الفاقدة لهذين الشرطين ، فلا بد مع الإمكان من الاحتياط التام بالأخذ بكل خبر يدل على الجزئية أو الشرطية ؛ وإن لم يكن واجدا للشرطين المزبورين ، ومع عدم الإمكان من الاحتياط التام لكونه مخلا بالنظام ، أو موجبا للعسر لا بد من الأخذ بما يظن صدوره من الروايات ؛ على ما سيأتي في دليل الانسداد.
وحاصل الإيراد الثاني : أن هذا الدليل أخص من المدعى ؛ إذ مقتضاه هو العمل بالأخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية ، دون الأخبار النافية لهما ؛ لأن الموجب للحجية كان هو العلم الإجمالي بالأخبار المتضمنة لبيان الجزئية أو الشرطية أو المانعية ، فأطراف العلم الإجمالي هو خصوص هذه الروايات المثبتة لها دون النافية ، مع وضوح : إن البحث عن حجية الخبر لا يختص بالأخبار المثبتة للتكاليف ، فيلزم أن يكون الدليل أخص من المدعى.
__________________
(*) الوافية في أصول الفقه : ١٥٩.
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٦١ ـ ٣٦٢.