لأنه (٢) عسر أكيد وحرج شديد ، فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج : العمل بالاحتياط في المظنونات ، دون المشكوكات والموهومات ؛ لأن الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعا.
ولا يخفى ما فيه من القدح والفساد ، فإنه (٣) بعض مقدمات دليل الانسداد ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته ، ومعه (٤) لا يكون دليلا (٥) آخر ؛ بل ذاك الدليل.
______________________________________________________
وبعبارة أخرى : عدم وجوب الإتيان بكل ما يحتمل الوجوب ، وترك كل ما يحتمل الحرمة.
(٢) أي : لأن وجوب الإتيان بكل ما يحتمل الوجوب ، وترك كل ما يحتمل الحرمة عسر أكيد.
(٣) أي : فإن هذا الوجه بعض مقدمات الانسداد ، ولا ينتج هذا البعض بدون سائر مقدمات الانسداد ، ومع ضم سائر المقدمات : لا يكون هذا الدليل دليلا آخر ؛ بل يكون نفس دليل الانسداد الآتي.
وحاصل ما أفاده المصنف في رد هذا الوجه : أن هذا الوجه هو أولى مقدمات الانسداد ، وهي العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرمات في الشريعة ، وكذا يتضمن المقدمة الرابعة وهي : عدم وجوب الاحتياط التام ؛ لكونه مستلزما للعسر والحرج الشديدين ، وللمقدمة الخامسة أيضا وهي العمل بالمظنونات ، ورفع العسر بطرح المشكوكات والموهومات ، فليس هذا وجها آخر في قبال دليل الانسداد ، ولذا قال الشيخ «قدسسره» في الجواب عنه «أنه راجع على دليل الانسداد الآتي».
ثم الفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الثاني هو : أن هذا الوجه مؤلف من جملة من مقدمات الانسداد ، والوجه الثاني ليس فيه إلا مقدمة واحدة من مقدماته ، وهي : قبح ترجيح المرجوح على الراجح.
(٤) أي : ومع سائر المقدمات لا يكون هذا الدليل دليلا آخر غير دليل الانسداد.
(٥) فما في بعض النسخ من «دليل» بالرفع سهو من الناسخ.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
حجية مطلق الظن بالوجوه العقلية
١ ـ أن الظن بالتكليف يلازم الظن بالضرر على مخالفته ، ودفع الضرر المظنون لازم عقلا.