العقل ، وترجيح (١) مظنونات التكليف فيها على غيرها ، ولو بعد استكشاف (٢) وجوب الاحتياط في الجملة شرعا بعد عدم وجوب الاحتياط التام شرعا أو عقلا (٣) على ما عرفت تفصيلا.
______________________________________________________
(١) عطف على «حكومة العقل».
وضميره فيها ، راجع إلى «موارد الأصول النافية».
وضميره غيرها ، راجع إلى «مظنونات التكليف».
وقوله : «ولو بعد» قيد لقوله : «ترجيح» وبعد «عدم» قيد لقوله : «في الجملة».
(٢) غرضه : أنه بناء على سقوط العلم الإجمالي عن التأثير ـ لأجل الاختلال أو العسر ـ يكفي في ثبوت الاحتياط استكشافه شرعا من الإجماع أو العلم بالاهتمام ، وعلى كل حال يتعين جعل مورد الاحتياط خصوص المظنونات ، لقبح ترجيح المرجوح على الراجح.
(٣) أما عدم وجوب الاحتياط التام شرعا : فلدلالة نفي الحرج ، وأما عدم وجوبه عقلا : فللزوم الاختلال.
وكيف كان ؛ فالمتحصل مما أفاده المصنف «قدسسره» في دليل الانسداد : عدم تمامية المقدمة الأولى وهو العلم الإجمالي ؛ لانحلاله ، ووجوب الاحتياط في خصوص الأخبار ، وعلى تقدير تماميتها وعدم انحلاله : فإن كان المقدار الثابت بالأصول المثبتة والعلم التفصيلي والعلمي بمقدار المعلوم بالإجمال جرت الأصول مطلقا ، سواء كانت مثبتة أم نافية ؛ لوجود المقتضي وعدم المانع كما تقدم ، وإن لم يكن بذلك المقدار جرت الأصول المثبتة فقط ، وكانت الأصول النافية موردا للاحتياط العقلي إن لم يسقط العلم الإجمالي عن التأثير لأجل دليل الجرح. وإلا فللاحتياط الشرعي المستكشف بالإجماع أو العلم بالاهتمام.
وبالجملة : فعلى تقدري عدم انحلال العلم الإجمالي تكون نتيجة المقدمات لزوم الاحتياط التام في خصوص موارد الأصول النافية ؛ إن لم يلزم منه حرج ، وإن يلزم منه حرج تعين التبعيض في الاحتياط ، وجعل مورده خصوص المظنونات. هذا تمام الكلام في دليل الانسداد.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :