فصل (١)
هل قضية المقدمات ، تقدير سلامتها هي حجية الظن بالواقع أو بالطريق ، أو بهما؟ أقوال.
______________________________________________________
حول الظن بالطريق والظن بالواقع
الكلام فيما هو مقتضى مقدمات الانسداد على تقدير سلامتها من الإيراد وتماميتها ، هل هو حجية الظن بالطريق أو الظن بالواقع أو كليهما معا؟
(١) المقصود من عقد هذا الفصل : هو بيان نتيجة مقدمات الانسداد.
توضيح ذلك : أنه قد وقع الخلاف في أن نتيجة مقدمات الانسداد ـ بعد تماميتها ـ هل حجية الظن بالواقع دون الظن بالطريق ، فلا يجب العمل بخير العدل الواحد المظنون اعتباره الدال على حرمة شيء أو وجوبه إن لم يحصل الظن بنفس الحرمة أو الوجوب؟ أم حجية الظن بالطريق ، فيجب العمل بالطريق فيجب العمل بخبر العدل المظنون اعتباره وإن لم يحصل الظن بالحرمة أو الوجوب؟ أم حجية كليهما؟.
فيه أقوال ثلاثة :
الأول : حجية الظن بهما معا.
الثاني : حجية الظن بالواقع فقط.
الثالث : حجية الظن بالطريق فقط.
هذا خلاصة الاحتمالات والأقوال وقد اختار المصنف القول الأول :
فلا بد من ذكر بعض ما استدل به على كل واحد من هذه الأقوال.
أما الاستدلال على ما هو مختار المصنف : فقد أشار إليه بقوله : «والتحقق أن يقال : إنه لا شبهة في أن همّ العقل في كل حال إنما هو تحصيل الأمن من تبعة التكاليف المعلومة .... الخ.
توضيح الاستدلال على المختار يتوقف على مقدمة : وهي أن هناك مقدمتين تنتجان حجية الظن بكل من الواقع والطريق :
الأولى : أنه لا ريب في أن همّ العقل الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة والعصيان ،