وذلك (١) لعدم التفاوت في نظر العقل في ذلك (٢) بين الظنين.
كما أن منشأ توهم الاختصاص بالظن بالطريق وجهان (٣):
أحدهما : ما أفاده بعض الفحول (٤) ، وتبعه في الفصول ، قال فيها : «إنّا كما نقطع (٥) بأنا مكلفون في زماننا هذا تكليفا فعليا بأحكام فرعية كثيرة ، لا سبيل لنا بحكم العيان وشهادة الوجدان إلى تحصيل كثير منها بالقطع (٦) ، ولا بطريق (٧) معين يقطع من السمع بحكم الشارع (٨) بقيامه ، أو قيام (٩) طريقه مقام القطع ولو عند تعذره (١٠) ، كذلك نقطع بأن الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحكام طريقا
______________________________________________________
(١) تعليل لقوله : «موجب لكفاية الظن بالطريق» ، يعني : أن الوجه في كون جريان المقدمات في الفروع موجبا لكفاية الظن بالطريق هو وحدة المناط في الموردين ، أعني :
الفروع والأصول ، وهو تحصيل المؤمّن من العقوبة لتساوي الظنين فيهما فيما هو هم العقل من تحصيل المؤمّن والخروج عن عهد التكليف.
(٢) أي : في مقام يحصل الأمن من العقوبة.
(٣) وقد تقدم توضيح كلا الوجهين ، مع جواب المصنف عنهما. فراجع.
(٤) وهو المحقق الشيخ محمد تقي في حاشيته على المعالم ، «وتبعه في الفصول». وفي بعض الحواشي : إن المراد ببعض الفحول هو المحقق المدقق الشيخ أسد الله الشوشتري ، وتبعه في ذلك تلميذاه المحققان صاحبا الحاشية والفصول.
(٥) وقد عرفت تفصيل ذلك ، فلا حاجة إلى الإعادة.
(٦) متعلق بقوله : «تحصيل» ، وضمير «منها» راجع إلى الأحكام الفرعية.
(٧) عطف على «بالقطع» «ويقطع من السمع» صفة ل «بطريق معين».
(٨) متعلق ب «يقطع» ، «وبقيامه» متعلق ب «بحكم الشارع» ، وضميره راجع إلى طريق معين ؛ وذلك كخبر الثقة القائم مقام القطع.
(٩) أي : قيام طريق الطريق المعين ؛ وذلك كقيام خبر الثقة المفيد للظن على حجية الإجماع المنقول والقرعة ، فخبر الثقة ـ الذي هو طريق الطريق ـ قام حينئذ مقام القطع.
(١٠) أي : تعذر القطع بالواقع ؛ بأن كان جواز العمل كالطريق المنصوب مترتبا على تعذر القطع بالواقع ؛ لا أنه في عرضه ورتبته ، وهو ظرف لكل من «قيامه» و «قيام طريقه» ، فيكون ظرفا لقيام الطريق ، وقيام طريق الطريق.
يعني : أن نصب الشارع للطريق أو لطريق الطريق تارة : يكون في ظرف التمكن من العلم ، وأخرى : مقيدا بحال التعذر من تحصيله وانسداد بابه.