معها ، كما صح أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه وحاك عنه ، فتكون أقسامه أربعة.
مضافا إلى ما هو طريق محض (١) عقلا غير مأخوذ في الموضوع شرعا.
______________________________________________________
وقوله : «كما صح أن يؤخذ» إشارة إلى القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الكشف والطريقية لا الصفتية ، ولو قال : «وصح أن يؤخذ» ليكون عطفا على قوله : «صحّ» كان أولى ؛ لأن أخذ القطع على وجه الصفتية والكاشفية مترتب على قوله : «لما كان من الصفات الحقيقية ...» الخ.
(١) إشارة إلى القسم الأول أعني : القطع الطريقي المحض ، فيصير المجموع خمسة أقسام.
ثم ظاهر كلام المصنف «قدسسره» هو : إمكان جميع الأقسام المتصورة في القطع الموضوعي من دون محذور.
إلا إنه يظهر من المحقق النائيني «قدسسره» امتناع أخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية.
وملخص ما أفاده في وجه الامتناع : هو أن أخذه تمام الموضوع على وجه الطريقية مستلزم للجمع بين متنافيين ؛ وذلك فإن معنى أخذه في الموضوع على وجه الطريقية أن لثبوت الواقع المنكشف دخلا في تحقق الحكم ، ومعنى كونه تمام الموضوع : عدم دخل الواقع في تحقق الحكم ؛ بل الحكم يترتب على القطع سواء كان هناك واقع أم لم يكن ، وليس هذا إلا الجمع بين المتناقضين.
وبعبارة أخرى : أن أخذه تمام الموضوع على وجه الطريقية يستدعي لحاظ الواقع ، ويكون النظر إليه في الحقيقة ، وكونه تمام الموضوع يقتضي عدم لحاظ الواقع أصلا ، وليس هذا إلا الجمع بين المتناقضين. ويمكن أن يقال : إن هذا المحذور لا يختص بأخذ القطع تمام الموضوع على نحو الطريقية ؛ بل يلزم على تقدير أخذه جزء الموضوع على نحو الطريقية لاستلزامه أيضا الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي ؛ إذ لحاظ القطع نظرا إلى كونه جزء الموضوع استقلالي ، ونظرا إلى كونه طريقا إلى الواقع آلي. فتدبر. وهذا يرجع إلى النقض فيكون جوابا نقضيا عن المحذور المذكور.
وهناك جواب آخر بالحل توضيحه : أن مورد امتناع اجتماع اللحاظين مصداق العلم وهو العلم الخارجي المتعلق بالأشياء لا مفهومه ، فإن القاطع بخمرية مائع لا يرى إلا ذلك المقطوع به مع الغفلة عن قطعه ، فضلا عن لحاظه استقلالا ، نظير الناظر في المرآة لرؤية وجهه ، فإنه لا يلتفت في هذا النظر إلى نفس المرآة هذا في مصداق العلم الذي لا شأن