بذلك (١) اللحاظ الآخر الاستقلالي ، فيكون (٢) مثله في دخله في الموضوع ، وترتيب ما له عليه من الحكم الشرعي.
لا يقال (٣) : على هذا لا يكون دليلا على أحد التنزيلين ، ما لم يكن هناك قرينة في البين.
فإنه يقال (٤) : لا إشكال في كونه دليلا على حجيته ، ...
______________________________________________________
فالمتحصل : أن صحة العقوبة في صورة الإصابة واضحة لتنجز الواقع بقيام الدليل عليه. وأما صحة العقوبة في صورة المخالفة فإنما تكون بناء على استحقاق المتجري للعقاب.
(١) عطف على قوله : «بذاك اللحاظ الآلي».
(٢) أي : فيكون الشيء ـ وهو الأمارة ـ مثل القطع في كونه دخيلا في الموضوع.
(٣) غرض المستشكل : إثبات إجمال دليل اعتبار الأمارة ، وعدم صحة التمسك به أصلا. توضيح ذلك يتوقف على مقدمة ؛ وهي أن المفروض : عدم كفاية دليل واحد لتنزيلين ؛ بل لا بد من كون المراد بدليل التنزيل أحد التنزيلين لئلا يلزم اجتماع اللحاظين المتضادين في إنشاء واحد ، وحينئذ : يلزم أن يكون دليل التنزيل مجملا إذ التنزيل الواحد مردد بين التنزيلين ـ وهما تنزيل المؤدى منزلة الواقع وتنزيل الأمارة منزلة القطع ـ فلا يعلم أن أيهما مراد من الدليل.
إذا عرفت هذه المقدمة. فاعلم أنه لا يصح التمسك بدليل التنزيل على إثبات أحد التنزيلين ؛ وذلك لإجماله الناشئ من عدم قرينة على تعيين أحد اللحاظين ، فيسقط عن الاستدلال به على قيام الأمارة مقام القطع الطريقي أيضا.
نعم ؛ إذا قامت قرينة على خصوص أحد التنزيلين : صح التمسك به على ذلك ، فالنتيجة : أنه لا وجه لما ذكر من أن دليل التنزيل إنما ينزل المؤدى منزلة الواقع.
(٤) هذا دفع للإشكال ، وتوضيح الدفع يتوقف على مقدمة : وهي أن الأثر الظاهر للقطع هو طريقيته وحجيته لا موضوعيته ، ولهذا كلما نزل منزلته يكون ظاهرا في أنه نزل بلحاظ كاشفيته وطريقيته.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن إشكال إجمال الدليل غير وارد في المقام ، ضرورة : أن الأثر الظاهر للقطع هو الكشف والمرآتية ، فدليل تنزيل الأمارة منزلة القطع يكون ظاهرا في تنزيلها منزلته في الطريقية لا في الموضوعية كما عرفت في المقدمة ، فحينئذ : يترتب بنفس دليل اعتبار الأمارة آثار طريقية القطع عليها دون موضوعيته ، فلا إجمال في دليل