الصفتية ، كان تمامه (١) أو قيده وبه (٢) قوامه.
فتلخص مما ذكرنا (٣) : أن الأمارة لا تقوم بدليل اعتبارها إلا مقام ما ليس بمأخوذ في الموضوع أصلا.
وأما الأصول (٤) : فلا معنى لقيامها مقامه (٥) بأدلتها أيضا غير الاستصحاب ، لوضوح (٦) : أن المراد من قيام المقام ترتيب ما له من الآثار والأحكام من تنجز التكليف وغيره ـ كما مرت إليه الإشارة (٧) ـ وهي ليست إلا وظائف مقررة للجاهل في مقام العمل شرعا أو عقلا.
______________________________________________________
والموضوعي الصفتي بتجويز قيام الأمارة بنفس دليل اعتبارها مقام الأول دون الثاني ، كما في «منتهى الدراية ، ج ٤ ، ص ٩٧».
(١) أي : سواء كان القطع تمام الموضوع أم قيد الموضوع.
(٢) أي : بالقطع قوام الموضوع.
(٣) أي : من امتناع اجتماع اللحاظين ، فلا يصلح دليل الاعتبار إلا لإثبات قيام الأمارة مقام القطع الطريقي المحض كما عرفت.
(٤) هذا إشارة إلى المقام الرابع ، وهو بيان قيام الأصول مقام القطع.
وحاصل الكلام في المقام : إن ما عدا الاستصحاب من الأصول العملية لا يقوم مقام القطع الطريقي المحض ؛ لأن مفاد هذه الأصول ليس إلا وظائف للجاهل بالأحكام ، فموضوع هذه الأصول هو الجهل بالأحكام ، ومع الجهل لا نظر لها إلى الأحكام الواقعية أصلا ، ومع عدم النظر إليها كيف يعقل ترتيب أثر الطريقية إلى الواقع ـ الثابتة للعلم ـ من التنجيز والتعذير على الأصول؟
(٥) يعني : فلا معنى لقيام الأصول مقام القطع بأدلة الأصول أيضا ، أي كما لا تقوم الأمارات والطرق مقام القطع الموضوعي «غير الاستصحاب» ؛ فإنه يقوم مقام القطع الطريقي المحض كسائر الأمارات.
(٦) تعليل لقوله : «فلا معنى لقيامها مقامه».
(٧) حيث إن معنى قيام الأمارة مقام القطع باعتبار أنها طريق إلى الواقع.
كما أن القطع طريق إليه ، ومن المعلوم : أن البراءة والتخيير والاحتياط ليست طرقا أصلا ، ولا كاشفية لها ناقصا حتى تقوم مقام الكاشف الحقيقي ؛ إذ «هي ليست إلا وظائف مقررة للجاهل في مقام العمل شرعا أو عقلا».
وبعبارة أوضح : أن الأمارات والطرق كواشف جعلية عن الواقع ، ولذا تقوم مقام