.................................................................................................
______________________________________________________
ثم إن قوله : «ولا اختصاص له ...» الخ ، قرينة على أن المراد بالقطع الذي جعله موردا لقيام الأصول مقامه ، وعدمه هو القطع الطريقي.
وقد تحصل مما ذكره المصنف : صحة قيام الأمارة بنفس أدلة اعتبارها مقام القطع الطريقي المحض ، وعدم صحة قيامها بها مقام القطع الموضوعي بأقسامه الأربعة ، كما في «منتهى الدراية ، ج ٤ ، ص ١١٧».
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ أقسام القطع خمسة ؛ لأن القطع الموضوعي على أربعة أقسام :
١ ـ تمام الموضوع. ٢ ـ جزء الموضوع. ٣ ـ على نحو الطريقية. ٤ ـ على نحو الصفتية. وبعد ضم القطع الطريقي المحض إليها يصير المجموع خمسة أقسام.
وأما الفرق بين أقسام القطع الموضوعي فهو من جهتين :
الأولى : الفرق بين القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية ، وبين ما أخذ فيه على نحو الصفتية.
الثانية : بين ما أخذ تمام الموضوع وما أخذ جزء الموضوع.
أما الفرق من الجهة الأولى : فمعنى أخذ القطع على نحو الطريقية : أخذه فيه باعتبار كونه طريقا إلى ما تعلق به ، وكاشفا عنه.
وأما أخذه على نحو الصفتية فمعناه : أخذه في الموضوع بوجوده الخاص.
وأما الفرق من الجهة الثانية : فمعنى أخذ القطع تمام الموضوع هو ثبوت الحكم عند وجود القطع ، سواء كان مطابقا للواقع أو مخالفا.
وأما معنى أخذه جزء الموضوع : فهو ثبوت الحكم عند كون القطع مطابقا للواقع ؛ لأن المفروض : أن القطع هو جزء الموضوع ، وجزؤه الآخر هو الواقع.
٢ ـ قيام الأمارات وبعض الأصول مقام القطع.
فيقع البحث في مقامات :
١ ـ قيام الأمارات مقام القطع الطريقي المحض.
٢ ـ عدم قيامها مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية.
٣ ـ عدم قيامها مقام القطع المأخوذ فيه على نحو الطريقية.