الأمر الرابع (١):
لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور ، ولا مثله (٢) للزوم اجتماع المثلين ، ولا ضده للزوم اجتماع الضدين.
______________________________________________________
موضوع مثله أو ضده.
٧ ـ صحة أخذ القطع الموضوعي المتعلق بالحكم في موضوع مخالف ذلك الحكم.
امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم
(١) الغرض من بيان هذا الأمر : بيان امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم كأن يقال : «إذا علمت بحرمة الخمر فالخمر حرام» ، ولا فرق في ذلك بين أقسام القطع الموضوعي ، فإن جميع هذه الأقسام الأربعة ممتنعة ؛ للزوم الدور بتقريب : أن الحرمة ـ في المثال المذكور ـ موقوفة على العلم بها لكونه موضوعا لها ، وتوقف كل حكم على موضوعه بديهيّ ، والعلم بها موقوف على وجودها قبل تعلق العلم بها ؛ إذ لا بد من وجود حكم يتعلق به العلم أو الجهل ، فالعلم موقوف على الحكم ، وهو موقوف على العلم ، وهذا دور ونتيجته : توقف الشيء على نفسه ، فالحرمة موقوفة على نفسها وهو مستحيل.
(٢) يعني : لا يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع مثل ذلك كأن يقال : «إذا علمت بحرمة الخمر فالخمر حرام بمثل تلك الحرمة المعلومة لا نفسها» ، بمعنى : أن الحرمة المجعولة ثانيا ليست نفس الحرمة المجعولة لذات الخمر أولا ؛ بل مثلها ، وذلك للزوم اجتماع المثلين ، وهو في الاستحالة كاجتماع الضدين.
فقوله : «للزوم اجتماع المثلين» تعليل لعدم إمكان أخذ العلم بحكم في موضوع مثل هذا الحكم.
توضيح اجتماع المثلين ـ في المثال المذكور ـ أن العلم بحرمة الخمر إذا جعل موضوعا لحرمة أخرى مثلها لزم اجتماع حكمين متماثلين في موضوع واحد وهو الخمر واجتماع المثلين ممتنع.
وكذلك لا يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع ضد هذا الحكم ؛ بأن يكون العلم بحرمة شيء موضوعا لضد حرمته وهو حليته مثلا ، كأن يقال : «إذا علمت بحرمة الخمر فالخمر لك حلال» ؛ للزوم اجتماع الضدين ، بتقريب : أن الخمر المعلوم حرمتها إذا جعل لها حكم ضد الحرمة كالحلية لزم تعلق حكمين متضادين ـ وهما الحرمة والحلية ـ بموضوع واحد وهو الخمر ، ومن البديهي : امتناع اجتماع المتضادين في موضوع واحد ،