.................................................................................................
______________________________________________________
وجه الامتناع : لزوم اجتماع المثلين وهو في الاستحالة كاجتماع الضدين.
ومثال الثالث : كأن يقال : «إذا علمت بحرمة الخمر فالخمر لك حلال».
وجه الامتناع : لزوم اجتماع الضدين.
٢ ـ يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم ـ كالقطع بالحكم الإنشائي ـ في موضوع مرتبة أخرى منه ـ كالمرتبة الفعلية ـ كأن يقال : إذا علمت بإنشاء وجوب القصر على المسافر وجب عليك فعلا القصر.
وكذا الحال في المثل والضد ؛ بأن يقال : «إذا علمت بإنشاء حرمة الخمر فالخمر حرام عليك فعلا حرمة مماثلة» ، أو «إذا علمت بحرمة الخمر إنشاء يباح لك فعلا شربه».
٣ ـ بيان حال الظن بالحكم وأنه كالقطع في استحالة أخذه في موضوع نفس ذلك الحكم ، ولكنه يفترق عن القطع بجواز أخذه في موضوع مثل ذلك الحكم أو ضده ؛ لعدم لزوم محذور اجتماع المثلين أو الضدين ، لأن القطع لما كان موجبا لانكشاف الواقع بتمامه ؛ بحيث لا يبقى معه احتمال الخلاف أصلا لم يمكن حينئذ جعل حكم آخر مثلا كان أو ضدا.
هذا بخلاف الظن بالحكم ، فإنه لما لم يكن كاشفا عن الواقع كشفا تاما ، فلا محالة تكون مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة ، فيمكن جعل حكم آخر مماثل للحكم المظنون أو مضاد له ، فيصح أن يقال : «إذا ظننت بحرمة الخمر فالخمر حرام مماثلة للحرمة المظنونة أو مباح».
٤ ـ وإشكال عدم الفرق بين الظن والقطع في استلزام كليهما لاجتماع المثلين أو الضدين ، فكما لا يصح جعل مثل الحكم المقطوع أو ضده إذا كان فعليا ؛ لاستلزامه اجتماع المثلين أو الضدين ، فكذلك لا يصح جعل الحكم المظنون أو ضده فيما إذا كان فعليا ؛ لاستلزامه اجتماع المثلين أو الضدين ؛ مدفوع : بأنه لا مانع من أخذ الظن بحكم فعليّ موضوعا لحكم آخر فعلي مثله أو ضده ؛ لاختلاف الحكمين الفعليين.
فإن الفعلي الذي تعلق به الظن وإن كان على فرض وجوده فعليا بمعنى : أنه لو تعلق به العلم لتنجز ، ولكنه غير منجز ؛ لعدم تعلق العلم به ، والفعلي الذي قد أخذ الظن موضوعا له فعلي منجز لتحقق موضوعه ، فلا تنافي بينهما من جهة اختلاف المرتبة ، فلا يلزم اجتماع المثلين أو الضدين.
٥ ـ إن قلت : كيف يمكن أن يكون الحكم الواقعي فعليا مع جعل أصل أو أمارة