الأمر الخامس (١):
هل تنجز التكليف بالقطع كما يقتضي موافقته عملا يقتضي موافقته التزاما ، والتسليم له اعتقادا وانقيادا؟ كما هو اللازم في الأصول الدينية والأمور الاعتقادية ؛
______________________________________________________
مؤدية إليه تارة ، وإلى ضده أخرى ؛ إذ ليس هذا إلا مستلزما لاجتماع المثلين أو الضدين؟
قلت : لا بأس باجتماع الواقعي الفعلي بالمعنى التعليقي مع حكم آخر فعلي في مورده بمقتضى الأصل أو الأمارة.
وجه عدم البأس : هو ما تقدم من اختلاف الرتبة بين الحكمين الفعليين ، فلا يلزم اجتماع المثلين أو الضدين ؛ إذ يعتبر في استحالة اجتماع المثلين أو الضدين : اتحاد الحكمين المتماثلين أو المتضادين من حيث الرتبة أيضا ؛ كاتحادهما من حيث الزمان والموضوع ونحوهما كما في علم الميزان.
٦ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ عدم إمكان أخذ القطع بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم ، ولا في موضوع مثل ذلك الحكم ، ولا في موضوع ضده ؛ للزوم الدور واجتماع المثلين أو الضدين ، والكل محال عقلا.
٢ ـ جواز أخذ القطع بحكم في مرتبة في موضوع نفس ذلك الحكم أو مثله أو ضده في مرتبة أخرى.
٣ ـ عدم أخذ الظن بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم.
٤ ـ إمكان أخذ الظن بحكم في موضوع مثل ذلك الحكم أو ضده.
في وجوب الموافقة الالتزامية
(١) الغرض من عقد هذا الأمر : هو التعرض لوجوب الموافقة الالتزامية وعدمه بعد حكم العقل بوجوب الموافقة العملية.
وقبل الخوض في البحث ينبغي بيان ما هو محل الكلام من الالتزام فنقول : إنه لا شك في وجوب الالتزام بمعنى : الإيمان بما جاء به النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» أي : الالتزام بكل ما جاء به النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» من الأصول والفروع إنما هو من لوازم الإيمان بنبوّته ورسالته «صلىاللهعليهوآلهوسلم» ، وهذا مما لا نزاع فيه.
وإنما النزاع بوجوب الالتزام بمعنى : عقد القلب على الأحكام الشرعية ؛ كالوجوب والحرمة وغيرهما من الأحكام الخمسة. ثم ما ذكره المصنف ـ حيث قال : في تفسير الموافقة الالتزامية : «والتسليم له اعتقادا وانقيادا» ـ وإن كان ينطبق على المعنى الأول ؛ إلا