الظهور في تعيين المراد والظن من أمارة خارجية به لا يوجب (١) ظهور اللفظ فيه ، كما هو ظاهر ؛ إلا (٢) فيما أوجب القطع ولو إجمالا باحتفافه بما كان موجبا لظهوره فيه ؛ لو لا (٣) عروض انتفائه.
وعدم (٤) وهن السند بالظن بعدم صدوره ، ...
______________________________________________________
جابرا لضعف الدلالة ؛ إذ لا يندرج بذلك في حيز دليل الحجية ، وقد عرفت : أن المعيار في الجبر هو شمول دليل الحجية له ، مثلا : دلالة قوله «عليهالسلام» : «في الغنم السائمة زكاة» على عدم وجوب الزكاة في المعلوفة ضعيفة ؛ لقوة احتمال عدم حجية مفهوم الوصف ، فإذا قامت الشهرة الفتوائية على عدم وجوبها في المعلوفة يظن بذلك إرادة عدم وجوبها من قوله «عليهالسلام» : «في الغنم السائمة» ؛ لكن هذا الظن بمراد الشارع لم ينشأ من ظهور اللفظ فيه ؛ بل من الخارج وهو الشهرة ، فلا ينجبر ضعف دلالة القول المزبور بالظن المذكور ، فلا يكون مجرد الظن بالمراد ـ ولو من غير ظهور اللفظ ـ موضوعا للحجية ؛ حتى يكون الظن الخارجي بالمراد موجبا لشمول دليل الاعتبار له.
ولذا قال الشيخ «قدسسره» : «لا ينبغي التأمل في عدم انجبار قصور الدلالة بالظن المطلق ؛ لأن المعتبر في باب الدلالات هو ظهور الألفاظ نوعا في دلالتها ؛ لا مجرد الظن بمطابقة مدلولها للواقع ولو من الخارج ...» الخ. «الوصائل إلى الرسائل ، ج ٥ ، ص ١٢٧».
(١) خبر «والظن» ، وضميرا «به ، فيه» راجعان إلى المراد.
(٢) استثناء من «لا يوجب» ولكنه لا يناسب المقام ؛ إذ القطع باحتفاف الكلام بما يوجب الظهور يخرجه عن صيرورة المراد مظنونا بالظن غير المعتبر الذي هو محل البحث.
وكيف كان ؛ فقوله : «أوجب القطع» يعني : القطع بالمراد.
وضمير «باحتفافه» راجع على اللفظ ، وهو متعلق ب «أوجب».
وقوله : «بما» متعلق ب «احتفافه» ، وضمير «لظهوره» راجع على اللفظ ، وضمير «فيه» إلى المراد.
(٣) قيد لقوله : موجبا ، وضمير «انتفائه» راجع على الموصول في «بما» المراد به ما يوجب ظهور اللفظ في المراد.
(٤) عطف على «جبر ضعف السند» ، يعني : وكذا لا يبعد عدم وهن السند بالظن غير المعتبر بعدم صدوره ، وكذا عدم وهن دلالته بهذا الظن.
وحاصل مرامه : أن الظن غير المعتبر لا يوهن السند ولا الظهور ؛ لعدم تقيد إطلاق