هذا (١) فيما لم يقم على المنع عن العمل به بخصوصه دليل.
وأما ما قام (٢) الدليل على المنع عنه كذلك كالقياس : فلا يكاد يكون به جبر أو وهن أو ترجيح فيما لا يكون لغيره (٣) أيضا ، وكذا فيما يكون به ...
______________________________________________________
بمقدمات الانسداد. ولو سلم جريانها في نفس الأحكام ، فلا موجب لجريانها في المرجحات ؛ لإمكان الاحتياط ، أو الرجوع إلى الأصل العملي في مورد الشك.
هذا تمام الكلام في المقام الأول المتكفل لحكم الظن الذي لم يقم على عدم اعتباره دليل خاص ؛ بل كان عدم اعتباره لأجل عدم الدليل على حجيته ، الموجب لاندراجه تحت الأصل الدال على عدم حجية الظن وحرمة العمل به.
(١) أي : ما ذكرناه من الوهن والجبر والترجيح كان متعلقا بالظن الذي لم يثبت اعتباره بدليل خاص.
الجبر والوهن والترجيح بمثل القياس
(٢) هذا هو المقام الثاني أعني به : الظن غير المعتبر الذي ثبت عدم اعتباره بدليل خاص كالقياس.
ونخبة القول فيه : ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٥ ، ص ١٤١» ـ أنه لا يوجب انجبار ضعف ولا وهنا ولا ترجيحا ؛ لأن الدليل المانع عنه بالخصوص يوجب سقوطه عن الاعتبار أصلا ، فلا يصلح لشيء مما ذكر ؛ لأن هذه الأمور نحو استعمال للقياس في الشرعيات ، والمفروض : المنع عنه. انتهى مورد الحاجة.
قوله : «كذلك» يعني : بخصوصه ، و «يكون» في المواضع الثلاثة تامة بمعنى «يحصل» ، وفاعل «يكون» الأولى هو قوله : «جبر» ، وفاعل الثانية ضمير مستتر فيها راجع على «جبر» ، وفاعل الثالثة هو قوله : «أحدها» ، وضميرا «به جبر ، لغيره» راجعان على الموصول في قوله : «ما قام» المراد به الظن الذي قام الدليل على المنع عنه بخصوصه كالقياس.
وغرضه : إنه لا يحصل الجبر وأخواه بالظن الذي قام الدليل الخاص على المنع عنه ، وأن وجوده كعدمه في عدم ترتب شيء من الجبر وأخويه عليه ، وأن ترتب جميع هذه الأمور الثلاثة أو بعضها على الظنون غير المعتبرة بنحو العموم كالشهرة الفتوائية ، بناء على بقائها تحت أصالة عدم حجية الأمارات غير العلمية ، وعدم شمول دليل الانسداد لها ، حيث إنها حينئذ ظن ممنوع عنه بنحو العموم ، فلو حصل لها في مورد جبر أو أحد أخويه لم يحصل شيء منها للقياس.
(٣) أي : من سائر الظنون «أيضا» جبر ووهن وترجيح.