الشارع رأسا ، وعدم (١) جواز استعماله في الشرعيات قطعا ، ودخله (٢) في واحد منها نحو استعمال له فيها كما لا يخفى ، فتأمل جيدا (٣).
______________________________________________________
(١) عطف على «إلغائه» ومفسر له.
(٢) مبتدأ خبره «نحو استعمال» ، وضميرا «دخله ، له» راجعان على الظن القياسي وضميرا «منها ، فيها» راجعان على الجبر والوهن والترجيح.
(٣) كي تعلم أن الاعتناء بالظن القياسي ممنوع شرعا مطلقا ، فليس القياس غبر المعتبر بدليل خاص كالظن غير المعتبر بدليل عام ؛ إذ يمكن الجبر أو حد أخويه به في بعض الموارد ، بخلاف القياس ، فإنه لا يمكن فيه شيء من ذلك أصلا كما عرفت وجه ذلك.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ خلاصة الكلام في المقام الأول : أنه قد اختلفوا فيه ، ومجمل الكلام في هذا المقام : أن المعيار في الجبر بهذا الظن غير المعتبر هو كونه موجبا لاندراج ما يوافقه تحت دليل الحجية ، فكان جابرا وإلا فلا.
وكذا المعيار في كونه مرجحا لأحد الخبرين المتعارضين على الآخر هو : اندراج ما يوافقه منهما تحت دليل الحجية ، كما أن المعيار فيه الوهن بهذا الظن غير المعتبر هو خروج ما يخالفه من الخبر المعتبر عن تحت دليل الاعتبار والحجية.
٢ ـ بيان الوجوه المحتملة في أدلة الحجية : وهي ثلاثة :
الأول : أن يكون موضوعها الخبر المظنون صدوره بنفس السند لكون رواته ثقات مثلا.
الثاني : أن يكون موضوعها الخبر المظنون صدوره ، وإن كان الظن بصدوره مستندا إلى غير السند كعمل الأصحاب به واستنادهم إليه الموجب للظن بصدوره.
الثالث : أن يكون موضوعها ما هو أعم من ذلك ومن مظنون المطابقة يعني : أن الحجة هي الخبر المظنون صدوره ـ بأي واحد من النحوين المذكورين ـ أو مظنون الصحة أي : مظنون المطابقة للواقع ، مع فرض كون نفس الخبر ضعيفا سندا ، ولأجل هذه الاحتمالات اختلفت المباني. بمعنى أنه من يعتمد على الأول لا يجبر بالظن المذكور.
ومن يعتمد على الأخيرين يجبره بالظن المذكور ، ومختار المصنف هو : الاحتمال الثالث.