.................................................................................................
______________________________________________________
شرعي للحسد وللطيرة وللتفكر ، ولا عقاب عليها إذا لم تظهر بيد أو لسان ؛ كما في الحديث.
وأما القسم الثاني : أعني : ما هو معنون بعنوانه الثانوي ؛ كعدم العلم والاضطرار والإكراه والخطأ والنسيان : فالمرفوع هي الآثار المترتبة على الفعل بما هو هو وبعنوانه الأوّلي ؛ بحيث كان طرو واحد من العناوين الثانوية كالخطأ والنسيان وأخواتهما رافعا للآثار المترتبة على الفعل بعنوانه الأوّلي ؛ لا الآثار المترتبة على نفس تلك العناوين الثانوية ؛ كوجوب الدية المترتب على الخطأ في القتل ، ووجوب سجدتي السهو المترتب على النسيان في بعض أجزاء الصلاة ونحوهما ، فإن العنوان الثانوي موضوع للآثار ، فكيف يعقل أن يكون هو سببا في رفعه؟ كما أشار إليه المصنف بقوله : «والموضوع للأثر مستدع لوضعه ، فكيف يكون موجبا لرفعه؟».
وإن شئت قلت : إن المرفوع هو الآثار المترتبة على الشيء بعنوانه الأولي وذلك بوجهين :
الأول : إن هذه العناوين إذا كانت موجبة لطرو أحكام خاصة ؛ كوجوب الدية في القتل خطأ ، وسجدتي السهو عند نيسان بعض الأجزاء في الصلاة : فلا معنى لأن تكون موجبة لرفعها ؛ إذ ما يوجب وضع أثر خاص لا يكون رافعا له ؛ لاستلزامه التناقض ، فلا بد من الالتزام بأن المرفوع بالحديث هي الآثار المترتبة على الشيء بعنوانه الأوّلي ، مثلا : الآثار المترتبة على نسيان السورة على قسمين : قسم يترتب على نفس السورة كبطلان الصلاة بتركها. وقسم يترتب عليها بما أنها متعلقة للنسيان ؛ كسجدتي السهو ، والمقصود من الآثار المرفوعة بحديث الرفع : إنما هو القسم الأول لا الثاني ؛ وإلا يلزم التناقض في كلام الشارع ؛ لأن المفروض : كون السهو كالسبب لتشريع سجدتي السهو ، فكيف يكون رافعا لهما؟
الثاني : أن المتبادر من العناوين التالية : الخطأ والنسيان وأخواتهما كونها مأخوذة على وجه الطريقية إلى متعلقاتها ، فحينئذ : يكون المرفوع نفس آثار المتعلق عند عروض هذه العناوين.
وأما الآثار المترتبة على نفس هذه العناوين عند أخذها على وجه الموضوعية : فخارجة عن حريم الحديث قطعا.
فالمرفوع ما للمعنون من الآثار لا ما للعنوان منها.