للشبهة الموضوعية أيضا بأن المراد من الموصول هو : خصوص الحكم المحجوب علمه مطلقا ولو كان منشأ الحجب اشتباه الأمور الخارجية.
ومنها (١) : قوله «عليهالسلام» : «كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام
______________________________________________________
رسله بالتبليغ ؛ إذ الحكم الذي أمر رسله بتبليغه لا يصدق عليه أنه تعالى حجبه عن العباد كما هو واضح ، فهذا الحديث الشريف لا يصلح لأن يكون مستندا لأصل البراءة.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
فكما يقال في تقريب الاستدلال بحديث الرفع : أن الإلزام المجهول مما لا يعلمون فهو مرفوع ظاهرا وإن كان ثابتا واقعا ، فكذلك يقال في تقريب الاستدلال بحديث الحجب : إن الإلزام المجهول مما حجب الله علمه عن العباد ، فيكون موضوعا عنهم.
وملخص الإشكال على هذا الاستدلال :
أن الحديث أسند الحجب إلى الله تعالى ، وهو حينئذ ظاهر فيما سكت الله عنه ولم يأمر نبيه بالإبلاغ ، لا ما بيّنه واختفى عنهم بعروض الحوادث ؛ الذي هو المبحوث عنه في المقام.
رأي المصنف «قدسسره» :
هو عدم دلالة هذا الحديث على البراءة ؛ لأنه لم يجب عن الإشكال ، فعدم جوابه عن الإشكال كاشف عن صحة الإشكال على الاستدلال بحديث الحجب.
ونظرا إلى الإشكال المذكور لا يصلح أن يكون حديث الحجب دليلا على البراءة.
الاستدلال بحديث الحل
(١) أي : ومن الروايات التي استدل بها على البراءة : قوله «عليهالسلام» : «كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه».
تقريب الاستدلال به على البراءة : أن يقال : أن قوله «عليهالسلام» : «حتى تعرف» قيد للموضوع ـ وهو شيء ـ ومعناه : أن كل شيء مشكوك الحل والحرمة حلال ، سواء كان منشأ الشك فقد النص أم إجماله أم تعارضه أم اشتباه الأمور الخارجية ، وعليه : فشرب التتن المشكوك حكمه من حيث الحل والحرمة حلال ، وكذا شرب المائع المردد بين الخل والخمر.
هذا خلاصة الكلام في تقريب الاستدلال بهذا الحديث على البراءة.
ولما كان ظاهره بقرينة قوله «بعينه» الذي هو قيد احترازي عن معرفة الحرام لا بعينه ـ