.................................................................................................
______________________________________________________
الأصل ينقح الموضوع ـ وهو عدم الورود ـ ثم يشمله قوله «عليهالسلام» : «كل شيء مطلق» ، وهو نظير إحراز عالمية زيد بالاستصحاب يندرج في قوله : «أكرم العلماء» ، فإن الدال على وجوب الإكرام هو الدليل لا الاستصحاب.
أو إشارة إلى : أن مدعي الإجماع يريد به الإجماع على الحكم الظاهري ، فكأنه يقول : كل من قال بالإباحة قال في الجميع ، وكل من قال بالاحتياط قال في الجميع ، فالقول بالإباحة في البعض والاحتياط في البعض إيجاد قول ثالث وهو مخالف للإجماع المركب ، فالإباحة الثابتة في اللازم إنما هو بنفس الإجماع لا بسبب كونه لازما حتى يقال : بأن الأصل لا يثبت لوازمه. هذا تمام الكلام في الاستدلال بالروايات على البراءة.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ تقريب الاستدلال بهذه الرواية مبني على أن يكون المراد من الورود المستفاد من «يرد» : إيصال التكليف إلى المكلف لا صدوره من الشارع ، ومن النهي : النهي الواقعي عن الشيء بعنوانه الأولي ، فيكون مفادها حينئذ : كل شيء مطلق ومباح ما لم يصل فيه النهي عن الشارع ، فيكون دلالة الرواية على البراءة أوضح من الكل ، كما قال الشيخ «قدسسره».
وأورد المصنف على الاستدلال بهذه الرواية على البراءة بما حاصله : من أنه يحتمل أن يكون المراد من الورود الذي جعل غاية للإطلاق هو : صدور الحكم من الشارع ، وجعله لا وصوله إلى المكلف ، فيكون مفاد الرواية : أن كل شيء لم يصدر فيه نهي ولم تجعل فيه الحرمة فهو مطلق ، وهذا خارج عن محل الكلام أصلا.
٢ ـ قوله : «لا يقال : نعم» تصحيح للاستدلال بالحديث على البراءة ، حتى مع صدق الورود على الصدور ؛ وذلك لإمكان إحراز عدم الصدور من الشارع بالاستصحاب ، فإن النهي من الحوادث المسبوقة بالعدم ، فيجري فيه استصحاب عدمه ، فينقح به عدم صدور النهي من الشارع ، فيشمله الحديث.
٣ ـ وحاصل الجواب عن هذا التصحيح : أن الاستدلال على البراءة بهذا الحديث ـ بعد ضم الأصل المذكور ـ وإن كان تاما إلا إن الحكم بالإباحة حينئذ يكون بعنوان «ما