وأما بحسب المرتبة : ففيها (١) إهمال ؛ لأجل حجية خصوص الاطمئناني منه إذا كان وافيا ، فلا بد من الاقتصار عليه (٢).
ولو قيل بأن النتيجة هو نصب الطريق الواصل ولو بطريقه : فلا إهمال فيها (٣)
______________________________________________________
يستكشف به رأي الإمام «عليهالسلام».
وبالجملة : أن المفروض وصول الطريق المنصوب شرعا بنفسه ، وقيام الإجماع عليه ينافي الوصول بنفسه.
(١) أي : ففي النتيجة إهمال ؛ «لأجل احتمال حجية خصوص الاطمئناني منه» ، أي : من الظن إذا كان وافيا بجميع الأحكام أو معظمها.
(٢) أي : على الظن الاطمئناني.
وحاصل الكلام في المقام : أنه لو قلنا بكون النتيجة على الكشف هي الطريق الواصل بنفسه فهل يكون كل ظن حجة ، سواء كان ظنا ضعيفا أو ظنا قويا ، أم تختص بالظن القوي فقط؟ ولازم ذلك : عدم الإهمال في النتيجة ؛ وذلك لإن الظن القوي لو كان وافيا بالفقه فلا إهمال من جهة أنه الحجة فقط دون الظن الضعيف ؛ لأنّه وصل الطريق ـ بسبب الظن القوي ـ وإن لم يكن وافيا : فلا إهمال أيضا من جهة أن الجميع حجة ؛ وإلا فليس الطريق واصلا بنفسه ، وهو خلاف الفرض. فحينئذ : ما ذكره المصنف بقوله : «ففيها إهمال» لا يخلو عن إشكال ؛ إذ لا فرق بين المرتبة والسبب ، فما قلنا في السبب يجري هنا أيضا.
هذا كله الأقسام الثلاثة السبب ، والمورد ، والمرتبة بناء ، على كون الطريق واصلا بنفسه ـ وهو القسم الأول بناء على الكشف ـ وأما القسم الثاني بناء على الكشف ، وهو ما أشار إليه بقوله : «لو قيل بأن النتيجة» لمقدمات الانسداد «هو نصب الطريق الواصل ولو بطريقه» ، بمعنى : أن الطريق المكشوف من المقدمات يصل إلينا بواسطة مقدمات أخرى ، فليس الطريق واصلا بنفسه ، بل واصلا بطريقه.
(٣) أي : فلا إهمال في النتيجة بحسب الأسباب ، هذا شروع في بيان لازم الوجه الثاني من الوجوه المحتملة في نتيجة المقدمات بناء على الكشف ، وهو كون النتيجة حجية الطريق الواصل ولو بطريقه.
وتوضيح ما أفاده فيه بالنسبة إلى السبب ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٥ ، ص ٢٨». هو : أن الظن بالحكم حجة إن كان سببه واحدا ، وكذا إن كان متعددا ؛ لكن مع التساوي في اليقين بالاعتبار أو الظن به.